responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
مثل أن الأمر بالسكون عبارة من النهي عن الحركة يكون أيضا أصليا فاتضح المراد من النهي بأنه يعم الأصلي و التبعي معا فمن خصّصه بالتبعي أو بالأصلي فقد سها و لعل ما أوقع ما أوقع المخصّص بالأصلي كالقمي طاب ثراه في خياله هذا ما رآه في كلمات الأصحاب في ذكر الثمرات من بطلان الضد المصادم لوقت المأمور به كالصلاة الواقعة في وقت الإزالة فإنه لا يتم إلا على تقدير كون النهي المتعلق بالضد أصليا إذا النواهي التبعية لا يقتضي الفساد خصوصا في المعاملات فحيث حكموا ببطلان الضد على القول بالاقتضاء علم أن النهي المتنازع فيه هو النهي الأصلي عندهم و من هنا ينقدح وجه كون الوجوب المتنازع فيه في بحث مقدمة الواجب هو الوجوب الأصلي النفسي عنده رحمه الله كما تقدم لأن لحرمته بزعمه أنما يثبت من جهة المقدمية و إذ قد ثبت كون الحرمة هذه حرمة نفسية حاصلة من النهي النفسي الأصلي ثبت أن الوجوب المتنازع فيه في بحث مقدمة الواجب أصلي شرعي و التحقيق عندنا كما مر في ذلك المبحث أن وجوب المقدمة وجوب تبعي لا أصلي و على هذا يلزم التعميم في النهي المتنازع فيه هنا لأن الحق الموافق للتحقيق و المشهور أيضا أن النهي المتعلق بالأضداد الماضية على القول به ليس من جهة العينية بل من جهة الاستلزام أو المقدمية فلو خصصناه بالنهي الأصلي فكيف ينطبق على هذا القول و أما ما ذكر من أنّ حكمهم بفساد الضد يدل على كون النهي المتنازع فيه نفسيا ففيه أن منشأ الفساد أنما هي المبغوضية و النهي أنما يقتضي الفساد من جهة كشفه عنها و المبغوضية ليست من خصائص النهي الأصلي و قد يجتمع مع النهي التبعي أيضا و لو كانت المبغوضية أيضا تبعية و قد لا يجتمع مع النهي الأصلي إذ قد يكون النهي الأصلي غيريا و قد تقدم في مقدمة الواجب أن الأوامر الغيرية غير واجدة للمصالح أصلا إلا الوصلة إلى الغير فكذا النواهي فتدبر جيدا المقدمة الرابعة في الضد و معناه لغة المنافي و المعاند مطلقا و في اصطلاح أهل المعقول أمر وجودي لا يجتمع مع وجودي آخر في محل واحد فالمناقضان يندرجان تحت الضد اللغوي دون الاصطلاحي لأنهما ليسا أمرين وجوديين بل أحدهما وجودي و الآخر عدمي و يعتبر في التضاد مضافا إلى ما ذكر جواز تواردهما على محل واحد فيخرج نحو السواد و العلم فإنهما و إن لم يجتمعا في محل واحد لكن ليسا مما يتواردان على محل واحد لأن محل كل واحد و في زمان واحد منهما مغاير لمحل الآخر فإن محل العلم القلب و محل السواد الجسم و بعبارة أخرى يشترط أن يكون المنافاة راجعة إلى المتضادين بحيث لا يجتمعان على محل واحد قابل لورود كل واحد منهما ذاتا فما ليس كذلك لا يكون من التضاد في شي‌ء مثل العلم و السواد إذا عرفت ذلك فقد أطلق لفظ الضد هنا على أمور منها كل واحد من الأمور الوجودية المنافية للمأمور به مثل الأكل و الشرب و المشي بالنسبة إلى الصلاة و هي بالنسبة إلى الإرادة و لا شك في إطلاق الضد عليها حقيقة بكلا المعنيين نعم أنما يكون بعض الأفعال الوجودية من الموانع و النواقض بالنسبة إلى الآخر كمبطلات الصّلاة و نواقض الطهارة و روافع الأحداث و موانع العقد و نحو ذلك و إطلاق الضد على هذه الأمور لا يخلو عن إشكال و مسامحة لأن نسبة كل واحد من الضدين مثل نسبة الآخر إليه و الأمر فيها ليس كذلك إذ المانع علة لعدم الممنوع دون العكس مضافا إلى إشكال تصوير تواردهما على محل واحد فليتدبر جدا و منها أحد الأفعال الوجودية المنافية للمأمور به و يسمونه بالضد العام و إطلاق الضد عليه أيضا خال عن حزازة بل هذا في الحقيقة راجع إلى الأول منها الترك و يسمونه بالضد العام و هذا أشهر و أصح و إطلاق الضد عليه لا يخلو عن مناقشة لأن الترك أمر عدمي و المأخوذ في الضد المصطلح أن يكون أمرا وجوديا كما مر فهو نقيض للفعل لا ضدّ له و لو جعل الترك عبارة عن اختيار العدم لكان وجها لأن هذا الاختيار أمر وجودي مضاد للفعل الذي هو عبارة عن اختيار الوجود و على هذا يتصور الواسطة بين الفعل و الترك و هي ما إذا ترك الفعل لا عن اختيار فإنه ليس من الترك المفسر باختيار العدم و لا يرد أن هذا النحو من الترك أيضا نقيض للفعل لأن نقيض الوجود العدم و العدم قد يكون مسبوقا بالاختيار و قد لا يكون كذلك فالأول أيضا فرد من أفراد مطلق العدم الذي هو نقيض للوجود و فرد النقيض نقيض لأن الاختيار أمر وجودي لا يجوز جعله فردا من العدم المطلق الذي هو نقيض للوجود و كون المختار هو العدم لا يجعل نفس الاختيار عدميا و على أيّ حال فإن فسرنا الترك بنفس لا يوجد كان نقيضا للفعل جدّا و إن فسرنا باختيار عدم الإيجاد أمكن جعله من الضد المصطلح قيل و لقد استراح من جعل الترك بمعنى الكف لكونه من الأمور الوجودية التي لا يجتمع مع الفعل أبدا في محل واحد و اعترض عليه بأنهما و إن لم يجتمعا في محل واحد و لكنهما ليسا من المتضادين المتواردين على محل واحد بل هما من قبيل العلم و السواد الذي قد عرفت خروجهما عن الحد بقيد التوارد لأن محل الكف هو النفس و محل الفعل هي الجوارح و في كل من الكلامين نظر أما في كلام المستريح فلأن الترك الذي كلامنا فيه هو الذي أخذ منعه فضلا للوجوب في قولهم الوجوب طلب الشي‌ء مع المنع من الترك المراد بالضد العام هو ترك المأمور به الذي منع منه بمجرد إيجاب المأمور به و لم يظهر من القائلين بكون المطلوب من النهي هو الكف و أن معنى الترك المطلوب من النهي عبارة عن طلب الكف أن مادة الترك التي يدخلها النهي مثل قولك لا تترك الصلاة التي قد اعتبر المنع منها قيدا و فصلا للوجوب أيضا عبارة عن الكف كيف و الذي دعاهم إلى إرجاع الترك المطلوب من صيغة النهي إلى الكف أن مجرد الترك أمر عدمي لا يجوز تعلق الطلب عليه وجودا و عدما و هذا غير موجود في المقام إذ المطلوب من قولنا لا تترك الصلاة المتولد من قوله صلّ هو بعينه طلب فعل الصلاة فلو فسرنا قوله لا تترك الصلاة بقولنا كف عن ترك الصلاة فهذا يكفي في جعل المطلوب من النهي أمرا مقدورا و لا حاجة إلى تفسيره بقولك كف عن الكف عن الصّلاة بل لعل هذا من

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست