responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
أنّه لا فرق في التزام الصحة بين احتمال عدم التوقف رأسا و بين احتماله على وجه يراه المحقق الخوانساري عند خلو المحل عن الضدين فإن من حاول إيجاد أحد الضدين عند فراغ المحل عنهما لا يتوقف إيجاده على عدم الآخر حتى يصير واجبا من باب المقدمة فيصير فعله حراما و فاسدا كما لا يخفى و الحمد للَّه [إلى هنا جف قلم صاحب مطارح الأنظار طاب ثراه في مسألة الضدين و أما ما يأتي في هذه المسألة فليس من تقريراته و تحريراته بل إنما هو من بعض الأساطين من المستفيدين من بحث الشيخ طاب ثراه و جعل الجنة مثواه و لعمري أفاد بما فوق المراد] [بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على خير خلقه محمد و آله الطيّبين الطّاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين و بعد فهذه مسألة معروفة معركة للآراء يبحث فيها عن اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده‌] و تنقيح الكلام فيه يستدعي رسم مقدمات الأولى النسبة بين هذه المسألة و سابقتها التي هي مسألة مقدمة الواجب على الظاهر عموم من وجه يعني أن المثبت في كل من المسألتين يمكن أن يكون مثبتا في الأخرى و نافيا أما المثبت في المسألة السابقة فإن اعترف بكون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ثم اعترف بوجوب المقدمات العدمية نحو المقدمات الوجودية فهو مثبت في المسألتين و إن لم يعترف بشي‌ء من الأمرين أو بأحدهما كان مثبتا هناك و نافيا هنا و أما المثبت في هذه المسألة فإن كان وجه الإثبات عنده كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر كان مثبتا في المقامين و إن كان وجهه دعوى عينية ترك أحدهما الفعل الآخر و بالعكس أمكن أن يكون نافيا في تلك المسألة و مثبتا في هذه و هكذا الكلام في الثاني فإن نفي الوجوب أو الاقتضاء يمكن أن يجتمع مع النفي في الآخر و مع الإثبات بعين ما ذكر و حينئذ فعلى تقدير كون ترك الضد مقدمة لفعل الآخر يكون هذه المسألة فردا من أفراد المسألة السابقة و شعبة من شعبها لكن لما كان ظاهر عناوينهم في المسألة السابقة اختصاص البحث بالمقدمات الوجودية انفردت هذه المسألة منها في الذكر و العنوان مضافا إلى ما في مقدمية ترك الضد في البحث و النظر المقتضي لعقد باب مستقل فإذا لا بأس في تحقيق هذا المقام يعني كون ترك الضد مقدمة لفعل الآخر أم لا ثم تخوض في أصل المرام فنقول و باللَّه الاستعانة و عليه الاعتماد قد اختلف العلماء في توقف فعل الضد على ترك الآخر و بالعكس على أقوال فعن البهائي و الكاظمي و السلطان نفي التوقف مطلقا و به قال السبزواري فيما حكي في الرسالة المعمولة و سنذكر عبارتها و ذهب الحاجبي و العضدي إلى التوقف من الطرفين حيث إنهما ذكرا شبهة الكعبي الآتية إن شاء اللَّه و أجابا عنها بمنع وجوب المقدمة و هذا اعتراف صريح بكون فعل أحد الأضداد مقدمة لترك الضدّ الآخر المحرم ثم لما جاءا في بحث اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده أجابا عن الدليل المعروف الذي يأتي ذكره إن شاء اللَّه بمنع وجوب المقدمة و هذا أيضا اعتراف بأن ترك أحد الضدين مقدمة للآخر و المشهور بين المتأخرين من أصحابنا على ما قيل و المتأخرين منهم كصاحب القوانين و الفصول و أخيه في حاشيته على المعالم إثبات التوقف من طرف الوجود دون العدم فقالوا بكون الترك مقدمة للفعل دون العكس حذرا من شبهة الكعبي المبنية على توقف الترك على الفعل فالمذاهب مع مذهب الكعبي القائل بكون الفعل مقدمة للترك أربعة و يلوح من أستاذ الكل المحقق الخوانساري تفصيل آخر و هو توقف وجود الضد المعدوم على رفع الضد الموجود و عدم توقف رفعه على وجود الآخر حجة الأولين يظهر من جواب حجة المشهور و حجتهم على كون ترك الضد مقدمة للفعل أن اجتماع كل منهما مع الآخر محال للمضادة فيكون وجود كل منهما مانعا من حصول الآخر و عدم المانع من جملة المقدمات و أورد عليه بوجوه منها دعوى المقارنة الاتفاقية بين وجود أحد الضدين و عدم الآخر من دون توقف الوجود على العدم بمنع كون وجود كل منهما مانعا من وجود الآخر لأن مجرد استحالة اجتماع الضد مع الضد الآخر لا يقتضي كونه مانعا منه ليكون عدمه مقدمة لفعله إذ الأمور اللازمة للموانع مما يستحيل اجتماعها مع الممنوع مع أن وجودها ليس من الموانع و لا عدمها من المقدمات و منها أن من المعلوم بالوجدان أنه إذا حصل إرادة المأمور به و انتفي الصارف عنه حصل هناك أمران فعل المأمور به و ترك ضده فيكونان إذا معلولي علة واحدة فلا وجه لجعل ترك الضد من مقدمات فعل الآخر و ذلك مثل السبب الباعث على حصول أحد النقيضين فإنه هو الباعث على رفع الآخر من غير ترتيب و توقف بينهما جدّا و منها أنه لو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده لزم الدور فإن مقدمية الترك للفعل مبنية على كون وجود أحدهما مانعا عن وجود الآخر كما تقرر في تقرير الحجة و التزام المانعية من طرف يقتضي المانعية من الطرفين لاستواء النسبة في المضادة فكما أن ترك المانع من مقدمات حصول الفعل فكذا وجود المانع سبب لارتفاع الفعل فيكون فعل الضد مثلا موقوفا على ترك الضد توقف الشي‌ء على عدم مانعه و ترك الضد موقوفا على فعل ضده لكونه سببا لذلك الترك و توقف المسبب على سببه أولى من توقف الشي‌ء على عدم المانع الذي هو الشرط و منها أنه لو كان كذلك لزم صحة قول الكعبي بانتفاء المباح على القول بوجوب جميع المقدمات كما هو المشهور المنصور و الملازمة قد اتضحت من بيان الملازمة المتقدمة إذ على تقدير كون فعل الضد من مقدمات ترك الآخر يكون فعل المباحات لترك الأضداد المحرمة واجبا و هذه الإيرادات الأربعة قد ذكرها الشيخ في حاشيته على المعالم و تصدى بجواب بعضها بما يرجع إلى كلام المحقق الخوانساري في جواب كلام السبزواري و الوجهان الأخيران جوابان عن الدليل المزبور على سبيل النقض الإجمالي و هما دليلان على القول بعدم التوقف كما أن الوجهين الأولين أولهما منع لدعوى التمانع و ثانيهما ادعاء قضاء الوجدان بعدم التوقف فهو حينئذ دليل أيضا على عدم التوقف و منها ما ذكره السبزواري في الرسالة المعمولة في البحث من وجوب المقدمة حيث استدل الثاني على عدم وجوبها بأنها لو وجبت لزم صحة قول الكعبي لعين ما ذكر آنفا و أجاب عنها بما أجابت و قال في جملة كلامه ما لفظه هذا ثم في جعل الأضداد مانعا من حصول الحرام نظر إذ لو كان كذلك كانت المانعية من الطرفين لاستواء النسبة فإذا كانت الصلاة مثلا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست