responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32
و إذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة غير متعدية إلى غيره إلا بدليل كقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر 74: 1 2.
و إذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصصه الدليل كقوله عز و جل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 65: 1.
و الأمر بالشي‌ء لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.
و الأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ و كذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده و عقله الخطاب و يصح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به أو يحال بينه و بينه أو يخترم دونه لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به و الل طف له في استحقاقه الثواب على نيته و إمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره.
فأما خطاب المعدوم و الجمادات و الأموات فمحال.
و الأمر أمر بعينه و بنفسه فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره و هي قولك لا تفعل إذا ورد مطلقا.
و النهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر.
و النهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه بحال أو زمان.


نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست