responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 30
و ثانيها النهي و ما استعمل فيه أيضا لفظه.
و ثالثها الخبر مع ما يستوعبه لفظه.
و رابعها التقرير و ما وقع عليه لفظه.
و للأمر صورة محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام و هي قولك افعل إذا ورد مرسلا على الإطلاق و إن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع و المجاز كالسؤال و الإباحة و الخلق و المسخ و التهديد.
و الأمر المطلق يقتضي الوجوب و لا يعلم أنه ندب إلا بدليل.
و إذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت و كذلك إطلاقه يقتضي المبادرة بالفعل و التعجيل و لا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل.
فإن تكرر الأمر وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد.
فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة و الاختلاف فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد و إن اختلفا كان لهما حكمان.
و القول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين.
و امتثال الأمر مجز لصاحبه و مسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.
و إذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الإيجاب كقول اللَّه سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 62: 10 بعد

نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست