نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 29
على الاتفاق. و معاني القرآن على ضربين ظاهر و باطن. و الظاهر هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان كقوله سبحانه إن اللَّه لا يظلم الناس شيئا و لكن الناس أنفسهم يظلمون 10: 44. فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. و الباطن هو ما خرج عن خاص العبارة و حقيقتها إلى وجوه الاتساع فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ كقوله سبحانه أقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة 2: 43. فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة و هي في الحقيقة لا يصح منها القيام. و الزكاة هي النموّ عندهم بلا خلاف و لا يصح أيضا فيها الإتيان و ليس المراد في الآية ظاهرها و إنما هو أمر مشروع. فالصلاة المأمور بها فيها هي أفعال مخصوصة مشتملة على قيام و ركوع و سجود و جلوس. و الزكاة المأمور بها فيها هي إخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص و ليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقصود. و أنواع أصول معاني القرآن أربعة أحدها الأمر و ما استعير له لفظه.
نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 29