responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 29
على الاتفاق.
و معاني القرآن على ضربين ظاهر و باطن.
و الظاهر هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان كقوله سبحانه إن اللَّه لا يظلم الناس شيئا و لكن الناس أنفسهم يظلمون 10: 44.
فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد.
و الباطن هو ما خرج عن خاص العبارة و حقيقتها إلى وجوه الاتساع فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ كقوله سبحانه أقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة 2: 43.
فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة و هي في الحقيقة لا يصح منها القيام.
و الزكاة هي النموّ عندهم بلا خلاف و لا يصح أيضا فيها الإتيان و ليس المراد في الآية ظاهرها و إنما هو أمر مشروع.
فالصلاة المأمور بها فيها هي أفعال مخصوصة مشتملة على قيام و ركوع و سجود و جلوس.
و الزكاة المأمور بها فيها هي إخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص و ليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقصود.
و أنواع أصول معاني القرآن أربعة أحدها الأمر و ما استعير له لفظه.


نام کتاب : مختصر التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست