الأذان فقصر) و (إذا خفي الجدران فقصر) فبناءً على ضوء دلالة القضية الشرطية على المفهوم لا محالة تقع المعارضة بين إطلاق مفهوم كل منهما و منطوق الأخرى، و عليه فيقع الكلام في طريق علاج هذه المعارضة و قد ذكر لذلك طرق أربعة: الأول: ان يلتزم بعدم دلالتهما على المفهوم نظراً إلى أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم تقوم على أساس دلالتها على العلية المنحصرة و حيث أن العلة في مفروض المقام لم تكن منحصرة، فلا مقتضى لدلالتها على المفهوم أصلا، و قد اختار هذا الوجه المحقق صاحب الكفاية (قده) بدعوى انه مما يساعد عليه العرف. الثاني: أن يلتزم في هذه الموارد ان الشرط هو عنوان أحدهما الّذي هو نتيجة العطف بكلمة (أو) و عليه فان كان لهما جامع ذاتي فذلك الجامع الذاتي هو الشرط في الحقيقة، و ان لم يكن لهما جامع كذلك فالجامع الانتزاعي هو الشرط فيها. و نتيجة ذلك هي ترتب وجوب القصر على خفاء أحدهما و ان لم يخف الآخر. الثالث: ان يلتزم بأن الشرط هو المركب من الأمرين الّذي هو نتيجة العطف بكلمة (واو) لا كل واحد منهما مستقلا، و على هذا فإذا خفيا معاً وجب القصر و إلا فلا و ان فرض خفاء أحدهما. الرابع: أن يلتزم بتقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر من دون تصرف في شيء من المنطوقين فهذه هي الوجوه المتصورة في هذه الموارد. نعم ذكر المحقق النائيني (قده) وجهاً خامساً و هو أن يكون كل منهما شرطاً مستقلا، ثم قال و عليه يترتب لزوم تقييد إطلاق كل من الشرطين المذكورين في القضيتين بإثبات العدل له فيكون وجود أحدهما كافياً في ثبوت الجزاء، و لكن غير خفي ان هذا الوجه بعينه هو الوجه