responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 96
و أما النقطة الرابعة: فهي تامة بالإضافة إلى الأعيان النجسة و خاطئة بالإضافة إلى الأعيان المتنجسة فلنا دعويان: (الأولى) ان الثمرة لا تظهر في الأعيان النجسة بين كون مفهوم قولهم عليهم السلام (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء) موجبة كلية أو جزئية (الثانية) انها تظهر في الأعيان المتنجسة بين الأمرين.
أما الدعوى الأولى: فلأنه إذا ثبت انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس في الجملة ثبت انفعاله بملاقاة جميع أنواعها لعدم القول بالفصل بينهما جزماً و ان التفكيك بينها في ذلك خلاف المرتكز العرفي و من الطبيعي ان هذا الارتكاز قرينة عرفية على ذلك، فاذن لا تظهر ثمرة بين وجهة نظرنا في المقام و وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).
و أما الدعوى الثانية: فلأنه بعد ما ثبت من الخارج تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بناء على ضوء نظرية شيخنا الأستاذ (قده) من استفادة العموم في جانب المفهوم. و أما بناءً على ضوء نظريتنا من عدم استفادة العموم في جانب المفهوم و انه موجبة جزئية فلا نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته، و ذلك لأن القدر المتيقن من المفهوم عندئذ هو تنجسه بملاقاة عين النجس فلا يدل على أزيد من ذلك، و القول بعدم الفصل بين المتنجس و الأعيان النجسة غير ثابت و التفكيك بينهما بالحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة الأول و انفعاله بملاقاة الثاني ليس على خلاف الارتكاز العرفي ليتمسك به.
و من ضوء هذا البيان يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام من أنه إذا دل دليل خارجي على تنجيس المتنجس لما لاقاه كفى ذلك في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا حاجة حينئذ إلى التمسك بالمفهوم، و ان لم يدل دليل من الخارج على ذلك فالمتنجس غير

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست