responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 88
القضية الشرطية هو انتفاء هذا الحكم بانتفاء شرطه. و ثانيهما أنه حكم انحلالي كقوله (الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي‌ء) فان الشي‌ء نكرة و بما انه وقع في سياق النفي فبطبيعة الحال يدل على العموم، و عليه فلا محالة ينحل الحكم المجعول في الجزاء المعلق على الشرط المذكور في القضية بانحلال افراده و مصاديقه في الخارج، هذا مما لا كلام فيه، و انما الكلام في مفهوم مثل هذه القضية و هل هو إيجاب جزئي أو كلي فيه وجهان بل قولان: اختار شيخنا الأستاذ (قده) القول الثاني و قد أفاد في وجه ذلك ما هو نصه:
و لكن التحقيق أن يقال: ان النّظر في علم الميزان بما أنه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية لا ينظر فيه إلى الظواهر و من ثم جعلت الموجبة الجزئية نقيضاً للسالبة الكلية، و هذا بخلاف علم الأصول فان المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعي من دليله و يكفي في ذلك إثبات ظهور الكلام في شي‌ء و ان لم يساعده البرهان المنطقي فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية و ظهور القضية التي علق فيها السالبة الكلية على شي‌ء في ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشي‌ء فبين النظرين عموم و خصوص من وجه، و على ذلك فان كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم و شموله كما في العام المجموعي فلا محالة كان المنتفي بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضا فلا يكون المفهوم حينئذ إلا موجبة جزئية. و ام ا إذا كان المعلق على الشرط هو الحكم العام أعني به الحكم المنحل إلى أحكام عديدة بانحلال موضوعه إلى افراده و مصاديقه كان المعلق في الحقيقة على وجود الشرط حينئذ هو كل واحد من تلك الأحكام المتعددة فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الأحكام أيضا. و بالجملة الحكم الثابت في الجزاء و لو فرض كونه استغراقياً

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست