responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 80
و أما بحسب مقام الإثبات فالكاشف عن ذلك ان كان هو القضية الوصفية فهي لا تدل على المفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء و انما تدل على ان الحكم في القضية لم يجعل على نحو الإطلاق كما سيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية و ان كان هو القضية الش رطية فهي تدل عليه بمقتضى التعليق أي تعليق الجزاء على الشرط غاية الأمر ان دلالتها على الثبوت عند الثبوت بالمطابقة و على الانتفاء عند الانتفاء بالالتزام.
فالحاصل ان دلالتها على المفهوم نتيجة النكتة المتوفرة فيها و لم تكن متوفرة في غيرها و هي تعليق المولى مفاد الجزاء على الشرط و اعتباره متوقفاً عليه و مترتباً بعد ما لم يكن كذلك في نفسه.
ثم ان هذه الدلالة مستندة إلى الوضع أي وضع أدوات الشرط للدلالة على ذلك ككلمة ان، و إذا، و لو و ما شاكل ذلك في اية لغة كانت و لم تكن مستندة إلى الإطلاق و مقدمات الحكمة، لفرض انها لازمة بينة بالمعنى الأخص لدلالتها المطابقية و هي دلالتها على التعليق و الثبوت. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين ان يكون تعليق مدلول الجزاء على شرط واحد كقولنا ان جاءك زيد فأكرمه أو ما شاكله أو يكون على شرطين بمثل العطف بالواو كقولنا ان جاءك زيد و أكرمك فأكرمه أو العطف بأو كقولنا ان جاءك زيد أو عمرو فأعط له هذا المال، فعلى الأول يكون الشرط في الحقيقة مجموع الأمرين بحيث يكون كل واحد منهما جزئه لا تمامه، و على الثاني أحدهما، و من الطبيعي انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين ان يكون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً، ضرورة ان ملاك دلالتها في الجميع واحد و هو تعليق المولى الجزاء على الشرط ثبوتاً و إثباتاً غاية الأمر إذا كان الشرط مجموع الأمرين انتفى الجزاء بانتفاء واحد منهما، و إذا كان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست