responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 79
هذه الحالة و من الطبيعي أن هذا اللازم بين بالمعنى الأخص حيث أن النّفس تنتقل إليه من مجرد تصور عدم الإطلاق في اعتبار المولى و أنه يكون على تقدير خاص و مقيداً به، فالقضية الشرطية التي تدل على الأول بالمطابقة فلا محالة تدل على الثاني بالالتزام و لا تتوقف هذه الدلالة على أية نكتة و مقدمة أخرى.
و السبب في ذلك ما تقدم من أن الجملة الإنشائية موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج. و على هذا الضوء فإذا كانت الجملة الإنشائية شرطية كقضية ان استطعت فحج مثلا أو نحوها دلت على أن اعتبار المولى مفاد الجزاء على ذمة المكلف كالحج لا يكون على نحو الإطلاق، بل هو على تقدير خاص و هو تقدير تحقق الشرط كالاستطاعة و لازم ذلك دلالتها على عدم اعتباره على تقدير عدم تحققه، غاية الأمر أن دلالتها على الأول بالمطابقة و على الثاني بالالتزام.
و بكلمة ثانية: أن اعتبار الفعل في مقام الثبوت على ذمة المكلف أو اعتبار ملكية شي‌ء لشخص مثلا إذا كان معلقاً على تقدير ثبوت شي‌ء و لم يكن مطلقاً كاعتبار الصلاة مثلا على تقدير تحقق الزوال أو الحج على تقدير الاستطاعة أو اعتبار الموصي ملكية ماله لشخص على تقدير موته و هكذا كان مرده إلى امرين: (أحدهما) اعتبار هذا الشي‌ء على هذا التقدير الخاصّ (و ثانيهما) عدم اعتباره عند عدم تحقق هذا التقدير، لفرض أن الشارع لم يعتبر الصلاة مثلا على ذمة المكلف عند فرض عدم تحقق الزوال أو الحج عند فرض عدم الاستطاعة، و كذا الموصي لم يعتبر ملكية ماله له على تقدير عدم موته. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى أن هذين الأمرين متلازمان على نحو يكون اللزوم بينهما من اللزوم البين بالمعنى الأخص. هذا بحسب مقام الثبوت.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست