responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 72
اما الدعوى الأولى: فقد ذكرنا محله ان المعروف و المشهور بين الأصحاب هو ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه، و الجملة الإنشائية موضوعة للدلالة على إيجاد المعنى في الخارج.
و على ضوء ذلك فلا يمكن إثبات المفهوم للقضية الشرطية لا من ناحية الوضع و لا من ناحية الإطلاق لما تقدم من ان غاية ما تدل القضية عليه هو ترتب الجزاء على الشرط و تفرعه عليه سواء أ كانت القضية في مقام الأخبار أم كانت في مقام الإنشاء، و اما كون الجزاء معلولا للشرط فقد عرفت عدم دلالة القضية عليه و لو بالإطلاق فضلا عن الوضع، و على تقدير التنزيل عن ذلك و تسليم دلالتها عليه الا انها لا تدل على كون هذا الترتب على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة كما تقدم ذلك في ضمن البحوث السابقة بشكل موسع.
اما الدعوى الثانية: فقد ذكرنا في بحث الإنشاء و الاخبار ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم الحكاية و الاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه، و ذلك لأمرين:
الأول: أنها لا تدل على ثبوت النسبة في الواقع أو عدم ثبوتها فيه و لو دلالة ظنية مع قطع النّظر عن حال المخبر من حيث وثاقته و ما شاكل ذلك و قطع النّظر عن القرائن الخارجية، مع أن من الطبيعي أن دلالة اللفظ لا تنفك عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع، و عليه فما فائدته.
و على الجملة فإذا افترضنا أن الجملة الخبرية لا تدل على تحقق النسبة في الواقع و لا تكشف عنها و لو كشفاً ظنياً فما معنى كونها موضوعة بإزائها فبطبيعة الحال يكون وضع الجملة لها لغواً محضاً فلا يصدر من الواضع الحكيم.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست