و بكلمة أخرى: أن المتكلم في القضية الشرطية إنما هو في مقام بيان ترتب مفاد الجزاء على الشرط و ليس في مقام بيان انحصار العلة و المؤثر بما هو مذكور فيها بملاحظة عدم ذكر عدل له في الكلام. و من هنا قلنا أن القضية الشرطية لا تدل إلا على مطلق ترتب الجزاء على الشرط فلا تدل على أنه على نحو ترتب المعلول على علته فضلا عن الترتب على علته المنحصرة. و على ضوء ذلك فالناحية التي يكون المتكلم فيها في مقام البيان فالتمسك بالإطلاق فيها لا يجدي لإثبات كون ترتب الجزاء على الشرط بنح و ترتب المعلول على علته المنحصرة. و الناحية التي يجدي التمسك بالإطلاق فيها فالمتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية. و قد تحصل من ذلك أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الطريقة لإثبات المفهوم للقضية الشرطية خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا. إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: و هي ان ما ذكره من الوجوه لإثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً لا يتم شيئاً منها. و من هنا قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) عدم دلالتها على المفهوم الا فيما قامت قرينة على ذلك، و لكن أين هذه من دلالتها عليه وضعاً أو إطلاقاً. فالصحيح في المقام ان يقال: ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار و الإنشاء، و لا يمكن إثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في البابين، فلنا دعويان: الأولى: عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم على وجهة نظرية المشهور في هذين البابين لا بالوضع و لا بالإطلاق. الثانية: دلالتها عليه على وجهة نظريتنا فيهما.