responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 70
لا المفهوم بالمعنى الّذي هو محل الكلام - و هو الانتفاء عند الانتفاء مثلا -.
فالنتيجة أن ما أفاده (قده) من البيان لا يكون ملاك دلالة القضية الشرطية على المفهوم.
و أما ثالثاً: فلما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) هنا و حاصله:
هو أن المتكلم للقضية الشرطية ليس في مقام البيان من هذه الناحية أي من ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيها، بل الظاهر أنه في مقام بيان مؤثرية الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره في حد ذاته عن التأثير و ليس هو في مقام بيان مؤثريته الفعلية و انحصارها بما هو مذكور في القضية بلحاظ عدم ذكر عدل له حتى يتمسك بإطلاقه لإثبات انحصار المؤثر الفعلي فيه.
نعم لو كانت القضية في مقام البيان من هذه الناحية لدلت على المفهوم لا محالة الا أن هذه النكتة التي توجب دلالتها على المفهوم لا تختص بها، بل تعم القضية الوصفية أيضا حيث أنها لو كانت في مقام البيان من هذه الناحية أي من ناحية انحصار القيد المؤثر بما هو مذكور فيها و عدم وجود غيره لدلت بطبيعة الحال على المفهوم. و قد تقدم منا أن هذا المفهوم ليس من مفهوم الشرط الّذي هو محل الكلام في مقابل مفهوم القيد، بل هو هو بعينه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى أن كون المتكلم فيها في مقام البيان حتى من هذه الناحية نادر جداً فلا يمكن أن يكون هذا هو مراد القائلين بالمفهوم فيها حيث أنه رغم كونه نادراً و غير مناسب أن يكون مراداً لهم فيحتاج إثباته إلى قرينة خاصة، و من المعلوم أن مثله خارج عن مورد كلامهم و إن لم يكن نادراً، فان كلامهم في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً. و أما دلالتها عليه بواسطة القرينة الخاصة فلا نزاع فيها أبداً.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست