responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 7
ذلك قلنا بصحتها من ناحية الترتب على ما أوضحناه هناك نعم لو لم نقل به فلا مناص من الالتزام بالفساد. و قد تحصل من ذلك ان الداخل في محل النزاع في مسألتنا هذه انما هو النهي النفسيّ التحريمي و النهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة و اما بقية أقسام النواهي فهي خارجة عنه.
الخامسة: لا شبهة في ان المراد من العبادة في عنوان المسألة ليس العبادة الفعلية، ضرورة استحالة اجتماعها مع الحرمة كذلك، كيف فان معنى حرمتها فعلا هو كونها مبغوضة المولى فلا يمكن التقرب بها، و معنى كونها عبادة فعلا هو كونها محبوبة له و يمكن التقرب بها، و من المعلوم استحالة اجتماعهما كذلك في شي‌ء واحد، بل المراد منها العبادة الشأنية بمعنى انه إذا افترضنا تعلق الأمر بها لكانت عبادة. و ان شئت قلت: ان المراد منها كل عمل لو امر به لكان عباديا فمثل هذا العمل لو وقع في حيز النهي صار مورداً للكلام و النزاع و ان هذا النهي هل يستلزم فساده أم لا، و المراد من المعاملات هو كل امر اعتباري قصدي يتوقف ترتيب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً على قصد اعتباره و إنشائه من ناحية، و إبرازه في الخارج بمبرز ما من ناحية أخرى، و من الطبيعي انها بهذا المعنى تشمل العقود و الإيقاعات فلا موجب عندئذ لاختصاصها بالمعاملات المتوقفة على الإيجاب و القبول. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان كل مالا يتوقف ترتيب الأثر على قصده و إنشائه بل يكفي فيه مطلق وجوده في الخارج كتطهير البدن و الثياب و ما شاكلهما فهو خارج عن محل الكلام و لا صلة له به.
السادسة: ان الصحة و الفساد في العبادات و المعاملات هل هما مجعولان شرعاً كسائر الأحكام الشرعية أو واقعيان أو تفصيل بين العبادات و المعاملات فهما مجعولان شرعاً في المعاملات دون العبادات أو تفصيل في خصوص

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست