responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 61
في موارد الاتفاق و عدم العلاقة في أية لغة كان لو لم يكن غلطاً فلا شبهة في أنه نادر جداً لوضوح أنه لا يصح تعليق كل شي‌ء على كل شي‌ء من دون علاقة و ارتباط بينهما، و كيف كان فلا شك في أن الاستعمال في تلك الموارد لو صح فانه يحتاج إلى رعاية علاقة و أعمال عناية و بدونهما فالقضية ظاهرة في وجود العلاقة اللزومية بينهما.
و من ضوء هذا البيان يظهر أن تقسيم المناطقة القضية الشرطية إلى لزومية و اتفاقية لا يقوم على أساس صحيح فان ما مثلوا للثانية بقولهم إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق أو ما شاكل ذلك لم يكن بحسب الواقع و الحقيقة قضية شرطية، بل صورتها صورة القضية الشرطية، و كيف كان فلا شبهة في ثبوت هذه الركيزة و أنها أساس للقضية الشرطية.
و أما الركيزة الثالثة: و هي دلالة القضية الشرطية على أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على العلة فهي خاطئة جداً و ذلك لأنها و إن دلت على ترتب الجزاء على الشرط و التالي على المقدم كما هو مقتضى كلمة الفاء إلا أنها لا تدل على ان هذا الترتب من ترتب المعلول على العلة التامة بحيث يكون استعمالها في غيره مجازاً بل هي تدل على مطلق الترتب سواء أ كان من قبيل ترتب المعلول على العلة التامة كترتب وجوب الحج على الاستطاعة و ترتب وجوب إكرام زيد مثلا على مجيئه و ترتب عدم انفعال الماء على بلوغه كراً و ما شاكل ذلك أو كان من قبيل ترتب العلة على المعلول كما هو الحال في البرهان الآني كترتب طلوع الشمس على وجود النهار و ترتب تغير العالم على حدوثه و الأول كقولنا إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة و الثاني كقولنا إن كان العالم حادثاً فهو متغير و نحو ذلك أو كان من قبيل ترتب أحد معلولين لعلة ثالثة على معلول آخر كقوله إن كان النهار موجوداً فالعالم مضي‌ء و غير ذلك و السبب فيه هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست