responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 60
أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر.
الرابعة: أن تكون ظاهرة في كون الشرط علة منحصرة للحكم فيها فمتى توفرت هذه الركائز في القضية تمت دلالتها على المفهوم و إلا فلا، و على هذا فلا بد لنا من درس كل واحدة منها:
أما الركيزة الأولى: فهي في غاية الصحة و المتانة و السبب في ذلك هو ما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن القضايا الشرطية ظاهرة عرفاً في تعليق مفاد الجملة - و هي الجزاء - على مفاد الجملة الأخرى - و هي الشرط - مثلا قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس، كما أن قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء يدل على تعليق عدم الانفعال على بلوغ الماء قدر كر و هكذا، و كيف كان فلا شبهة في ظهور القضية الشرطية في ذلك.
نعم لو بنينا على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الأنصاري (قده) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية في الدلالة على المفهوم و عدمها، لما سيأتي من أن المراد بالوصف ليس خصوص الوصف المصطلح في مقابل سائر المتعلقات بل المراد منه مطلق القيد سواء أ كان وصفاً أم كان غيره من القيود. و من هنا لو عبر عن مفهوم الوصف بمفهوم القيد لكان أولى.
و على الجملة فعلى هذه النظرية يدخل مفهوم الشرط في مفهوم الوصف و يكون من أحد أفراده و مصاديقه. فالنتيجة أن القول بمفهوم الشرط في قبال مفهوم الوصف يقوم على أساس رجوع القيد في القضية إلى مفاد الهيئة دون المادة.
و أما الركيزة الثانية: و هي دلالة القضية الشرطية على كون العلاقة بين الجزاء و الشرط علاقة لزومية فانها أيضا تامة و ذلك لأن استعمالها

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست