responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 6
التهمة و ما شاكل ذلك. و أخرى ينشأ من حزازة و منقصة في ذات العبادة.
و بعد ذلك نقول: ان النهي التنزيهي على التفسير الأول خارج عن مورد النزاع، بداهة انه لا يدل على الفساد بل هو يدل على الصحة. و على التفسير الثاني داخل فيه، ضرورة ان الشي‌ء إذا كان مكروهاً في نفسه و مرجوحا في ذاته لم يمكن التقرب به فلا فرق عندئذ بينه و بين النهي التحريمي من هذه الناحية أصلا. و بكلمة أخرى ان النهي التنزيهي إذا كان متعلقاً بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلا يدل على صحتها دون فسادها نظراً إلى أن مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الإتيان بمتعلقه و معنى ذلك جواز الامتثال به و عدم تقييد الواجب بغيره، و لا نعني بالصحّة الا ذلك، و هذا بخلاف ما إذا كان متعلقاً بذات العبادة، فانه يدل على كراهيتها و مبغوضيتها، و من المعلوم انه لا يمكن التقرب بالمبغوض و ان كانت مبغوضيته ناقصة. فالنتيجة في نهاية الشوط هي أن النهي التنزيهي على التفسير الأول خارج عن محل النزاع، و على التفسير الثاني داخل فيه.
و أما الثاني و هو النهي الغيري كالنهي عن الصلاة التي تتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على ثبوت الملازمة بين الأمر بشي‌ء و النهي عن ضده فهو خارج عن مورد الكلام، و لا يدل على الفساد بوجه، و السبب في ذلك ما عرفت بشكل موسع في مبحث الضد من أن هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضاً كي لا يمكن التقرب به، فان غاية ما يترتب على هذا النهي انما هو منعه عن تعلق الأمر بمتعلقه فعلا و من الطبيعي ان صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر بها بل يكفي في صحتها وجود الملاك و المحبوبية.
نعم مع ف رض عدم الأمر بها لا يمكن كشف الملاك فيها الا انه مع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست