responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 55
فتكون دلالة اللفظ على المنطوق أولا و بالذات و علي المفهوم ثانيا و بالعرض، و هذه الدلالة مستندة إلى خصوصية موجودة في القضية التي قد دلت عليها بالمطابقة أو بالإطلاق و القرينة العامة، مثلا دلالة القضية الشرطية على المفهوم - و هو الانتفاء عند الانتفاء مثلا - تقوم على أساس دلالتها على كون الشرط علة منحصرة للحكم وضعاً أو إطلاقاً على ما يأتي.
و بكلمة أخرى: أن انفهام المعنى من اللفظ لا يخلو من أن يكون أولا و بالذات أي لا يحتاج إلى شي‌ء ما عدى الوضع أو القرينة العامة أو الخاصة أو يكون ثانياً و بالتبع أي يحتاج انفهامه زائداً على ما عرفت إلى خصوصية أخرى، و تلك الخصوصية تستتبع ذلك، فان القضية الشرطية كقولنا (ان جاءك زيد فأكرمه) مثلا بناء على دلالتها على المفهوم تدل على الثبوت عند الثبوت أولا و بالذات و على الانتفاء عند الانتفاء ثانيا و بالتبع بمعنى أن انفهامه منها تابع لانفهام المعنى الأول و منشأ هذه التبعية هو دلالتها على الخصوصية المزبورة - و هي كون الشرط علة منحصرة للحكم - و من الطبيعي أن لازم ذلك هو كون انفهام المفهوم تابعاً لانفهام المنطوق في مقام الإثبات و الدلالة فالنتيجة في نهاية الشوط هي أن المفهوم في محل الكلام عبارة عما كان انفهامه لازماً لانفهام المنطوق باللزوم البين بالمعنى الأخص أو الأعم فلا يحتاج إلى شي‌ء آخر زائداً على ذلك. و من ضوء هذا البيان يظهر خروج مثل وجوب المقدمة و حرمة الضد و ما شاكلهما عن محل الكلام، فان الملازمة على القول بها و إن كانت ثابتة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته، و وجوب شي‌ء و حرمة ضده، و نحو ذلك إلا أنها ليست على نحو اللزوم البين، ضرورة أن النّفس لا تنتقل من مجرد تصور وجوب الشي‌ء و مقدمته إلى وجوبها ما لم تتصور مقدمة أخرى و هي حكم العقل بالملازمة بينهما. فالنتيجة أن الملازمة في تلك الموارد لا تكون على شكل اللزوم البين.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست