responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 5
دلالة تلك النواهي على الفساد بداهة انه إذا أخذ عدم شي‌ء في عبادة أو معاملة فبطبيعة الحال تقع تلك العبادة أو المعاملة فاسدة عند اقترانها بهذا الشي‌ء لفرض انها توجب تقييد إطلاق أدلة العبادات و المعاملات بغير هذه الحصة فلا تشملها.
و على الجملة فحال هذه النواهي حال الأوامر المتعلقة بالاجزاء و الشرائط في أبواب العبادات و المعاملات، و قد ذكرناه في أول بحث النواهي بصورة موسعة، و قلنا هناك ان الأمر و النهي في نفسهما و ان كانا ظاهرين في المولوية فلا يمكن حملهما على الإرشاد من دون قرينة الا ان هذا الظهور ينقلب في هذه النواهي و الأوامر و عليه فلا محالة يكون مثل هذا النهي إذا تعلق بعبادة أو معاملة مقيداً لإطلاق أدلتهما بغير هذه الحصة المنهي عنها و من هنا لم يقع خلاف فيما نعلم في دلالته على الفساد فيهما أما في الأولى فلفرض انها لا تنطبق على تلك الحصة و مع عدم الانطباق لا يمكن الحكم بالصحّة حيث انها تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به خارجاً و أما في الثانية فلفرض عدم شمول دليل الإمضاء لها و بدونه لا يمكن الحكم بالصحّة.
الرابعة: انه لا إشكال و لا كلام في أن النهي النفسيّ التحريمي داخل في محل النزاع و انما الإشكال و الكلام في موردين: (الأول) في النهي التنزيهي و هل هو داخل فيه أم لا؟ (الثاني) في النهي الغيري.
أما الأول فالصحيح في المقام أن يقال ان النهي التنزيهي المتعلق بالعبادة تارة ينشأ من حزازة و منقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة منه من دون أية حزازة و منقصة في نفس تلك الحصة، و لذا يكون حالها حال سائر حصصه و أفراده في الوفاء بالغرض، و ذلك كالنهي المتعلق بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلا، و الصلاة في مواضع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست