responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 387
و من ناحية أخرى ان الإجمال و البيان من الأمور الواقعية فالعبرة بهما انما هي بنظر العرف فكل لفظ كان ظاهراً في معناه و كاشفاً عنه عندهم فهو مبين و كل لفظ لا يكون كذلك سواء أ كان بالذات أو بالعرض فهو مجمل فلا واسطة بينهما.
و من هنا يظهر ان - ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من أنهما من الأمور الإضافية و ليسا من الأمور الواقعية بدعوى ان لفظاً واحداً مجمل عند شخص لجهله بمعناه و مبين عند آخر لعلمه به - خاطئ جداً، و ذلك لأن الجهل بالوضع و العلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الإجمال و البيان فجهل شخص بمعنى لفظ و عدم علمه بوضعه له لا يوجب كونه من المجمل و إلا لزم أن تكون اللغات العربية مجملة عند الفرس و بالعكس مع ان الأمر ليس كذلك.
نعم قد يقع الاختلاف في إجمال لفظ فيدعى أحد انه مجمل و يدعى الآخر أنه مبين، و لكن هذا الاختلاف انما هو في مقام الإثبات و هو بنفسه شاهد على أنهما من الأمور الواقعية و الا فلا معنى لوقوع النزاع و الخلاف بينهما لو كانا من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف إنظار الأشخاص، نظير الاختلاف في بقية الأمور الواقعية فيدعى أحد أن زيداً مثلا عالم، و يدعي الآخر أنه جاهل، مع أن العلم و الجهل من الأمور الواقعية النّفس الأمرية.
و من ناحية ثالثة أنه يقع الكلام في عدة من الألفاظ المفردة و المركبة في أبواب الفقه انها مجملة أو مبنية و الأولى كلفظ الصعيد و لفظ الكعب و لفظ الغناء و ما شاكل ذلك و الثانية مثل (لا صلاة إلا بطهور) أو (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) و ما شابه ذلك، و منها الأحكام التكليفية المتعلقة بالأعيان الخارجية كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) و نحوه، و بما أنه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست