responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 385
دليل المقيد فلا بد من حمله على أفضل الافراد أيضا بعين الملاك المزبور.
فالنتيجة ان دليل المقيد إذا كان متكفلا لحكم غير إلزاميّ فلا بد من حمله على الأفضل سواء أ كان دليل المطلق أيضا كذلك أو كان متكفلا لحكم إلزاميّ، و السر فيه ما عرفت من عدم التنافي بينهما أبداً.
بقي هنا شيئان:
أحدهما: ان الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، و التقييد فيه يكشف عن التقييد في ذلك لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت فلو أمر المولى (بإكرام العالم) و لم يقيده بالعدالة أو الهاشمية أو ما شاكل ذلك من القيود و كان في مقام البيان فالإطلاق في هذا المقام يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت و الواقع، و أما إذا قيده بالعدالة فهو يكشف عن التقييد في مقام الثبوت، و لكن ربما ينعكس الأمر فالإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت دون الإطلاق و السعة و ذلك كما في إطلاق صيغة الأمر حيث انه في مقام الإثبات يكشف عن أن الواجب في مقام الثبوت و الواقع نفسي لا غيري، و تعييني لا تخييري و عيني لا كفائي كل ذلك ضيق على المكلف فلو أمر المولى بغسل الجنابة فان كان مطلقاً في مقام الإثبات و لم يكن الأمر به مقيداً بإيجاب شي‌ء آخر على المكلف كشف ذلك عن كونه واجباً نفسياً في مقام الثبوت - و هو ضيق على المكلف - و ان كان الأمر به مقيداً بهذا كشف ذلك عن كونه واجبا غيريا و هو سعة بالإضافة إليه، و كذا الحال بالنسبة إلى الواجب التعييني و التخييري و العيني و الكفائي، فان الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت و التقييد فيه يكشف عن الإطلاق و السعة فيه.
و ثانيهما: انا قد ذكرنا غير مرة ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود و عدم دخل شي‌ء منها فيه، و نتيجته تختلف باختلاف خصوصيات الموارد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست