responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 384
المأمور بها، و مرجع ذلك إلى ان عدمه مأخوذ فيها فلا تكون الإقامة في حال الحدث أو الجلوس مأموراً بها.
الثالث: أن يكون الأمر في دليل المقيد متعلقاً بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا افترض انه ورد في دليل ان الإقامة في الصلاة مستحبة و ورد في دليل آخر فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني حيث ان الأمر في قوله فلتكن ظاهر في الإرشاد إلى شرطية الطهارة أو القيام لها، و لا فرق من هذه الناحية بين كون الإقامة مستحبة أو واجبة. فما هو المشهور من أنه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لا أصل له في الأقسام المتقدمة.
الرابع: ان يتعلق الأمر في دليل المقيد بالقيد بما هو كما هو الغالب في باب المستحبات، مثلا ورد في استحباب زيارة الحسين عليه السلام مطلقات و ورد في دليل آخر استحباب زيارته عليه السلام في أوقات خاصة كليالي الجمعة و أول و نصف رجب، و نصف شعبان، و ليالي القدر، و هكذا ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد الظاهر أنه لا يحمل عليه، و السبب فيه ان الموجب لحمل المطلق على المقيد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق و المقيد حيث ان مقتضى إطلاق المطلق ترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال، و هو لا يجتمع مع كونه ملزماً بالإتيان بالمقيد، و هذا بخلاف ما إذا كان دليل التقييد استحبابياً: فانه لا ينافي إطلاق المطلق أصلا، لفرض عدم إلزام المكل ف بالإتيان به، بل هو مرخص في تركه فإذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل لا بد من حمله على تأكد الاستحباب و كونه الأفضل، و هذا هو الفارق بين الواجبات و المستحبات.
و من هنا يظهر أن دليل المطلق إذا كان متكفلا لحكم إلزاميّ دون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست