فأيضاً لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأنه لا بد حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بغير هذه الحصة و إلا فلا موجب لعدم سقوطه بالإتيان بالمقيد بعد فرض انطباقه عليه انطباق الطبيعي على حصته. و من المعلوم ان التقييد خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة و لا قرينة في المقام على ذلك و بدونها فلا يمكن. فالنتيجة أ نه لا يمكن الأخذ بشيء من هذه الوجوه الثلاثة فيتعين حينئذ الوجه الأول و هو حمل المطلق على المقيد. إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة و هي انه إذا علم من الخارج تعدد التكليف فالمتعين هو الوجه الرابع، و اما إذا لم يعلم تعدده و ان احتمل فالمتعين هو الوجه الأول، لما عرفت من عدم مساعدة الدليل على بقية الوجوه، هذا تمام الكلام في المقام الأول. و أما المقام الثاني: و هو ما إذا كان الحكم متعلقاً بمطلق الوجود يعني ان الحكم يكون انحلالياً كما في قوله تعالى: «أحل اللَّه البيع» و «تجارة عن تراض» و ما شاكل ذلك فيقع الكلام فيه تارة فيما إذا كان دليل المقيد مخالفاً له في الإيجاب و السلب و أخرى يكون موافقاً له في ذلك. أما على الأول: فلا شبهة في تقييد المطلق به، و من هنا قد قيد إطلاق الآية بغير موارد البيع الغرري و بيع الخمر و بيع الخنزير و البيع الربوي و ما شاكل ذلك و أمثلة هذا في الآيات و الروايات كثيرة و لا كلام و لا خلاف في ذلك. و أما على الثاني: فالمعروف و المشهور بينهم أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما فالمقيد فيه يحمل على أفضل الأفراد. و لكن هذا انما يتم فيما إذا لم نقل بدلالة الوصف على المفهوم بالمعنى الّذي تقدم