responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 365
للاتصاف بالملكة لم يكن قابلا للاتصاف بالعدم أيضا، و كذا العكس و لأجل ذلك لا يصح إطلاق الأعمي على الجدار مثلا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، و لذا قال (قده) ان استحالة الإطلاق في مورد تستلزم استحالة التقييد فيه و بالعكس فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، و ذلك لما ذكرناه مراراً من ان التقابل بينهما من تقابل التضاد لا العدم و الملكة و ان استحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر لا استحالته، بداهة ان الإهمال في الواقع مستحيل فالحكم فيه اما مطلق أو مقيد و لا ثالث لهما.
و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة الا انه لا يعتبر كون الموضوع لها أمراً شخصياً، بل قد يكون الموضوع فيها نوعياً و لا يعتبر في مثله أن يكون كل فرد من افراد الموضوع قابلا للاتصاف بها، بل يستحيل ذلك بالإضافة إلى بعض افراده كما هو الحال في العلم و الجهل بالإضافة إلى ذاته سبحانه و تعالى، فان العلم بكنه ذاته تعالى مستحيل.
و من الواضح ان استحالته لا تستلزم استحالة الجهل به، بل تستلزم ضرورته رغم ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، و كذا الحال في غنى الممكن و فقره بالإضافة إليه تعالى و تقدس، فان استحالة غنائه عن ذاته سبحانه لا تستلزم استحالة فقره، بل تستلزم ضرورته و وجوبه رغم ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة فليكن المقام من هذا القبيل يعني ان التقابل بين الإطلاق و التقييد يكون من تقابل العدم و الملكة فمع ذلك تستلزم استحالة أحدهما في مقام الثبوت و الواقع ضرورة الآخر لا استحالته.
و على الثاني و هو ما إذا كان الإطلاق و التقييد ملحوظين بحسب مقام الإثبات فحينئذ ان تمكن المتكلم من البيان و كان في مقامه و مع ذلك لم يأت بقيد في كلامه كان إطلاقه في هذا المقام كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست