responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 364
الخارج، فهذا القسم خارج عن محل الكلام هنا - و هو البحث عن إطلاق الموضوع و تقييده -. و تارة أخرى يكون المحمول من غيرها مما هو قابل السراية إلى حصص الموضوع و افراده في الخارج «و هذا القسم هو محل الكلام في المقام.
و على ذلك فالموضوع أو المتعلق لا يخلو من أن يكون مطلقاً بمعنى الإرسال أو مقيداً بأمر وجودي أو عدمي فان كانت هناك قرينة شخصية على أحدهما فهو و ان لم تكن قرينة كذلك فهل هنا قرينة عامة على تعيين أحدهما أولا فقد ذكروا لتعيين الإطلاق قرينة عامة تسمى بمقدمات الحكمة فان تمت تلك المقدمات ثبت الإطلاق و إلا فلا و يعتبر في تمامية هذا المقدمات أمور:
الأول: أن يكون المتكلم متمكناً من البيان و الإتيان بالقيد و إلا فلا يكون لكلامه إطلاق في مقام الإثبات حتى يكون كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت، بيان ذلك ان الإطلاق أو التقييد تارة يلحظ بالإضافة إلى الواقع و مقام الثبوت. و أخرى بالإضافة إلى مقام الإثبات و الدلالة، أما على الأول فقد ذكرنا غير مرة انه لا واسطة بينهما في الواقع و نفس الأمر و ذلك لأن المتكلم الملتفت إلى الواقع و ماله من الخصوصيات حكيماً كان أو غيره فلا يخلو من أن يأخذ في متعلق حكمه أو موضوعه خصوصية من تلك الخصوصيات أو لا يأخذ فيه شيئاً منها و لا ثالث لهما، فعلى الأول يكون مقيداً، و على الثاني يكون مطلقاً، و لا يعقل شق ثالث بينهما يعني لا يكون مطلقاً و لا مقيداً. و من هنا قلنا ان استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق و بالعكس.
و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة كالعمى و البصر و انه لا بد من طروهما على موضوع قابل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست