responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 36
بينهما ذاتاً فكذلك الحال في الأحكام الوضعيّة. و عليه فلم يظهر لنا لحد الآن وجه ما اصطلحوا عليه الفقهاء من التعبير عن موضوعات الأحكام التكليفية بالشرائط و عن موضوعات الأحكام الوضعيّة بالأسباب، مع انهما من واد واحد فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً، و كيف كان فلا يقوم هذا الاصطلاح على واقع موضوعي، حيث قد عرفت انه ليس في كلا البابين معاً إلا جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده في الخارج من دون أي تأثير له في ثبوت الحكم تكويناً. نعم لا بأس بالتعبير عن الموضوع بالشرط نظراً إلى رجوع القضية الحقيقية إلى القضية الشرطية: مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له. و لكن هذا الشرط بمعنى آخر غير الشرط الّذي هو من أجزاء العلة التامة.
و قد تحصل من مجموع ما حققناه: ان الموجود في مورد المعاملة عدة أمور: (الأول) الاعتبار النفسانيّ القائم بنفس المعتبر بالمباشرة.
(الثاني) إبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك.
(الثالث) الإمضاء العقلائي و هو فعل اختياري للعقلاء و خارج عن اختيار المتعاملين (الرابع) الإمضاء الشرعي و هو فعل اختياري للشارع و خارج عن قدرة المتعامل و اختياره، و قد تقدم أن موضوعه هو المعاملة بعناوينها الخاصة كالبيع أو نحوه.
و بعد ذلك نقول: ان النهي المتعلق بالمعاملة لا يخلو من أن يكون متعلقاً بالإمضاء الشرعي المعبر عنه في لسان الفقهاء بالملكية الشرعية، أو متعلقاً بالإمضاء العقلائي، أو بالأمر الاعتباري النفسانيّ، أ و بالمبرز الخارجي أو بالمجموع المركب منهما فلا سادس في البين.
أما الأول - و هو الإمضاء الشرعي فلا معنى للنهي عنه، بداهة انه فعل اختياري للشارع و خارج عن قدرة المتعامل و اختياره، و من الطبيعي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست