responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 342
عدم الملازمة في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء فمرده إلى التخصيص في المقام و ان كان في مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة فمرده إلى التخصص و حيث ان تلك الطائفة يعني الروايات الدالة على طهارة الثوب لا تدل على تعيينه أي تعيين عدم الملازمة في إحدى المرتبتين خاصة فلا محالة لا ظهور لها في طهارة ماء الاستنجاء و لا دلالة لها عليها، فإذاً لا مانع من الرجوع إلى عموم الطائفة الأولى حيث ان قضيته انفعال الماء القليل بملاقاة النجس و قد تحصل من ذلك ان الأظهر حسب القاعدة نجاسة ماء الاستنجاء و تترتب عليها آثارها ما عدا انفعال الملاقي له.
و لكن مع ذلك لا يمكن رفع اليد عن الروايات الظاهرة في الطهارة و لا سيما معتبرة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام «عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه قال لا» فانها تدل بمقتضى الفهم العرفي على عدم نجاسة ماء الاستنجاء و يزيد على ذلك و خصوصاً ملاحظة حال المفتي و المستفتى. فانه إذا سأل العامي مقلده عما أصابه ماء الاستنجاء و أجابه بأنه غير منجس فهل يشك السائل في طهارة ماء الاستنجاء عندئذ.
و عليه فهذه الروايات تعيين عدم الملازمة في ملاقاة ماء الاستنجاء لعين النجاسة - و هي العذرة في مفروض المقام - نظراً إلى انها واردة في مورد خاص، دون ما دل على نجاسة العذرة، فانه يدل بالالتزام على نجاسة ملاقيها مطلقاً في هذا المورد و غيره، و هذه الروايات تخصص هذه الدلالة الالتزامية في غير هذا المورد.
بقي هنا شي‌ء و هو ان ما علم بخروجه عن حكم العام إذا دار أمره بين فردين أحدهما فرد للعام و الآخر ليس فرداً له كما إذا تردد أمر زيد في مثل (لا تكرم زيداً) بين زيد العالم و غيره من ناحية الشبهة المفهومية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست