responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 314
لما عرفت من اننا لو قلنا بالشمول المزبور فمع ذلك لا يلزم إلغاء الخبر بالمرة، بل له موارد كثيرة لا بد من العمل به في تلك الموارد من دون كون العمل به فيها مخالفاً للكتاب بوجه.
و منها: لو جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به أيضا حيث انه قسم من التخصيص و هو التخصيص بحسب الا زمان فلا فرق بينهما إلا في أن التخصيص المصطلح تخصيص بحسب الافراد العرضية و ذاك تخصيص بحسب الافراد الطولية.
و من الطبيعي ان مجرد هذا لا يوجب الحكم بجواز الأول و امتناع الثاني فلو جاز الأول جاز الثاني أيضا مع أنه ممتنع جزماً فيكون هذا شاهداً على امتناع الأول كالثاني. و فيه ان الإجماع قد قام من الخاصة و العامة على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، و هذا الإجماع ليس إجماعاً تعبدياً، بل هو من صغريات الكبرى المسلمة و هي ان الشي‌ء الفلاني من جهة كثرة ابتلاء الناس به لو كان لبان و اشتهر و لكنه لم يشتهر فيكشف عدم وجوده، و النسخ من هذا القبيل فانه لو كان جائزاً بخبر الواحد لبان و اشتهر بين العامة و الخاصة بحيث يكون غير قابل للإنكار فمن عدم اشتهاره بين المسلمين أجمع يكشف كشفاً قطعياً عن عدم وقوعه و انه لا يجوز نسخ الكتاب به فلو دل خبر الواحد على نسخه لا بد من طرحه و حمله اما على كذب الراوي أو على خطائه أو سهوه كما هو الحال بالإضافة إلى إثبات قرآنية القرآن حيث انها لا تثبت بخبر الواحد حتى عند العامة و لذا لا يثبت باخبار عمر الآية: «الشيخ و الشيخة إذا زنيا رجما» لأن اخباره بها داخل في خبر الواحد و القرآن لا يثبت به و انما يثبت بالخبر المتواتر عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، و عليه فلا بد من حمله على أحد الوجوه الآنفة الذّكر.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست