responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 292
و عليه ففي كل مورد إذا فرض دوران الأمر بين الالتزام بالاستخدام و رفع اليد عن أصالة العموم كان اللازم هو رفع اليد عن أصالة العموم و إبقاء ظهور الكلام في عدم الاستخدام.
الثانية: ان الآية الكريمة أو ما شاكلها خارجة عن موضوع المسألة حيث ان موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض أقسامه فدار الأمر بين الالتزام بالاستخدام و رفع اليد عن أصالة العموم.
و قد عرفت ان الضمير الراجع إلى العام في الآية المباركة غير مستعمل في خصوص بعض أقسامه، بل هو مستعمل في العام و التخصيص انما هو من جهة الدليل الخارجي و هو لا يوجب كونه مستعملا في خصوص الخاصّ.
ثم انه هل يكون لهذه المسألة صغرى في الفقه أم لا الظاهر عدمها حيث انه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الأمر فيه بين وقع اليد عن أصالة العموم و رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام و على هذا الضوء فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة في الفقه.
(تعارض المفهوم مع العموم)
هل يقدم المفهوم على العموم أو بالعكس أو لا هذا و لا ذاك ففيه وجوه: قيل: بتقدم العموم على المفهوم بدعوى ان دلالة العام على العموم ذاتية أصلية و دلالة اللفظ على المفهوم تبعية.
و من الطبيعي ان الدلالة الأصلية تتقدم على الدلالة التبعية في مقام المعارضة. و يرد عليه ان دلالة اللفظ على المفهوم لا تخلو من ان تكون مستندة إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة فلا ثالث لهما.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست