responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 29
افترضنا انه لا أمر و لا انطباق فلا يمكن إحراز اشتمالها على الملاك، و المفروض فيما نحن فيه هو انتفاء كلا الطريقين معا، و معه كيف يمكن إحراز اشتمالها على الملاك، فان سقوط الأمر كما يمكن أن يكون لأجل وجود مانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل عدم المقتضي له في هذا الحال فالنتيجة في نهاية الشوط هي: ان مقتضى الأصل في العبادة هو الفساد مطلقاً.
و أما في المعاملات فان كان هناك عموم أو إطلاق و كان الشك في صحة المعاملة المنهي عنها و فسادها من جهة الشبهة الحكمية فلا مانع من التمسك به لإثبات صحتها، ضرورة انه لا تنافي بين كون معاملة محرمة و وقوعها صحيحة في الخارج إلا ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام، حيث انه فيما إذا لم يكن دليل اجتهادي من عموم أو إطلاق في البين يقتضي صحتها أو كان و لكن الشبهة كانت موضوعية فلا يمكن التمسك بالعموم فيها، فعندئذ بطبيعة الحال المرجع هو الأصل العملي، و مقتضاه الفساد مثلا لو شككنا في صحة نكاح الشغار أو فساده و لم يكن دليل من الخارج على صحته أو فساده لا عموماً و لا خصوصاً فالمرجع هو الأصل و هو يقتضي فساده و عدم حصول العلقة الزوجية بين الرّجل و المرأة، و كذا الحال فيما إذا شككنا في صحة معاملة و فسادها من ناحية الشبهة الموضوعية و قد تحصل من ذلك ان مقتضى الأصل في المعاملات أيضا هو الفساد مطلقاً فلا فرق بينها و بين العبادات من هذه الناحية. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى و هي انه لا تنافي بين حرمة المعاملة تكليفاً و صحتها وضعاً كما ستأتي الإشارة إلى ذلك بشكل موسع، و هذا بخلاف العبادة، فان حرمتها لا تجتمع مع صحتها كما عرفت.
و بكلمة واضحة: ان النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشادياً و مسوقاً لبيان مانعية شي‌ء عنها كالنهي عن بيع الغرر أو بيع ما ليس عندك و ما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست