responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 285
التمسك بها و هذه الثمرة لا بأس بها، و لا يرد عليها ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره).
(تعقب العام بضمير)
إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده فبطبيعة الحال يدور الأمر بين التصرف في العام بالالتزام بتخصيصه و بين التصرف في الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه و مثلوا لذلك بقوله تعالى: «و المطلقات يتربصن بأنفسهن» إلى قوله تعالى: «و بعولتهن أحق بردهن» فان كلمة المطلقات نعم الرجعيات و غيرها، و الضمير في قوله تعالى و بعولتهن يرجع إلى خصوص الرجعيات حيث ان حق الرجوع للزوج انما ثبت فيها دون غيرها من المطلقات، فإذاً يقع الكلام في أن المرجع في المقام هل هو أصالة العموم أم أصالة عدم الاستخدام أم لا هذا و لا ذاك وجوه بل أقوال:
اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) القول الأخير، و أفاد في وجه ذلك ما توضيحه: لا يمكن الرجوع في المقام لا إلى أصالة العموم و لا إلى أصالة عدم الاستخدام، أما أصالة العموم فلان تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يصلح أن يمنع عن انعقاد ظهوره فيه حيث ان ذلك داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بنظر العرف، و معه لا ظهور له حتى يتمسك به الا على القول باعتبار أصالة الحقيقة تعبداً و هو غير ثابت جزماً، و أما أصالة عدم الاستخدام فلأن الأصل اللفظي انما يكون متبعاً ببناء العقلاء فيما إذا شك في مراد المتكلم من اللفظ، و اما إذا كان المراد معلوماً و كان الشك في كيفية إرادته و انها على نحو الحقيقة أو المجاز فلا أصل هناك لتعينها.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست