responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 277
و أما إذا قلنا بأنها نزلت على قلبه صلى اللَّه عليه و آله قبل قراءته فلا موضوع عندئذ لهذا النزاع حيث انه لم يكن حال نزولها على هذا الفرض من يتوجه إليه الخطاب حقيقة ليقع النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس الخطاب أو عمومها للغائبين بل المعدومين.
و من ضوء هذا البيان يظهر ان - ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام من التفصيل بين القضايا الخارجية و القضايا الحقيقية بتقريب ان الخطاب في القضايا الخارجية يختص بالمشافهين، فان عمومه للغائبين فضلا عن المعدومين يحتاج إلى عناية زائدة و بدونها فلا يمكن الحكم بالعموم.
و أما في القضايا الحقيقية فالظاهر انه يعم المعدومين فضلا عن الغائبين حيث ان توجيه الخطاب إليهم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهم منزلة الموجودين الّذي هو المقوم لكون القضية حقيقية - لا يتم فان كون القضية حقيقية و ان كان يقتضي بنفسه فرض الموضوع فيها موجوداً و الحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده إلا ان مجرد ذلك لا يكفي في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة ان صرف وجود الموضوع خارجاً لا يكفي في توجيه الخطاب إليه بل لا بد فيه من فرض وجوده في مجلس التخاطب و التفاته إلى الخطاب و الا لصح خطاب الغائب في القضية الخارجية من دون عناية و هو خلاف المفروض كما عرفت.
فالنتيجة ان الصحيح هو ما ذكرناه من أن أدوات الخطاب موضوعة للدلالة على الخطاب الإنشائي دون الحقيقي. و قد مر أنه لا مانع من شمول الخطاب الإنشائي للمعدومين فضلا عن الغائبين.
الكلام في ثمرة هذا البحث قد ذكر له عدة ثمرات نذكر منها ثمرتين:
إحداهما: انه على القول بعموم الخطاب للغائبين بل المعدومين فظواهره تكون حجة عليهم بالخصوص، و على القول بعدمه فلا تكون حجة عليهم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست