responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 276
في إمكان ذلك أصلا.
و قد تحصل من مجموع ما ذكرناه: ان النزاع في هذا الوجه أيضا لا يرجع إلى معنى محصل، فالذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الوجه الأخير و هو ان أدوات الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيقي أو الإنشائي فعلى الأول لا يمكن شموله للغائبين فضلا عن المعدومين بل لا يمكن شموله للحاضر في المجلس إذا كان غافلا عنه فما ظنك بالغائب و المعدوم كما أشرنا إليه آنفاً، و على الثاني فلا مانع من شموله للمعدومين و الغائبين حيث ان مفادها حينئذ إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي فلا مانع عندئذ من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه بمنزلة الموجود كما هو لازم كون القضية حقيقة، هذا، و الظاهر انها موضوعة للدلالة على الخطاب الإنشائي، فان المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب هو إظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي.
و من الواضح ان الخطابات بهذا المعنى يشمل المعدومين بعد فرضهم منزلة الموجودين فضلا عن الغائبين، هذا مضافاً إلى أن لازم القول بكون هذه الأدوات مستعملة في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالاتها في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطابات بالحاضرين في مجلس التخاطب و عدم شمولها للغائبين فضلا عن المعدومين - و هذا مما نقطع بعدمه لأن اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور و ان كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المسجد جزماً.
و عليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الإنشائي و لو كان ذلك بالعناية، فإذاً يشمل المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حقيقية، هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطاباً من اللَّه تعالى بلسان رسوله صلى اللَّه عليه و آله إلى أمته.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست