responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 273
الخطابات الشفاهية:
ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ان النزاع فيها يتصور على وجوه: (الأول) أن يكون النزاع في ان التكليف المتكفل له الخطاب هل يمكن تعلقه بالمعدومين أو الغائبين أو يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب و لا يفرق فيه بين كون الخطاب شفاهياً أو غيره كقوله تعالى: «للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» و قوله تعالى: «أحل اللَّه البيع» و ما شاكلهما: (الثاني) أن يكون النزاع في إمكان المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين و عدم إمكانها يعني أنه هل يمكن توجيه الخطاب إليهما أم لا فالنزاع على هذين الوجهين يكون عقلياً (الثالث) أن يكون في وضع أدوات الخطاب يعني أنها موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين و الغائبين أو موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.
و بعد ذلك نقول: الّذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو هذا الوجه يعني الوجه الأخير دون الوجهين الأوليين، لأنهما غير قابلين لأن يجعلها محلا للنزاع و الكلام.
أما الأول فلأن جعل التكليف بمعنى البعث أو الزجر الفعلي لا يعقل ثبوته للمعدومين بل للغائبين، ضرورة أنه يقتضي ثبوت موضوعه في الخارج - و هو العاقل البالغ القادر - و التفاته إلى التكليف حتى يكون فعلياً في حقه و الا استحال فعليته.
و أما جعل التكليف بمعنى الإنشاء و إبراز الأمر الاعتباري على نحو القضية الحقيقية فثبوته للمعدومين فضلا عن الغائبين بمكان من الإمكان لوضوح انه لا بأس بجعل التكليف كذلك للموجودين و المعدومين معاً حيث ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست