responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 271
و منها قوله تعالى: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلخ» و غيرهما من الآيات. و أما الثانية: فمنها قوله عليه السلام (ان اللَّه تعالى يقول لعبده في يوم القيامة هلا عملت فقال ما عملت فيقول هلا تعلمت) و غيرها من الروايات.
و من الواضح ان هذا الوجه لا يختص بموارد الرجوع إلى الأصول العملية، بل يعم غيرها من موارد الرجوع إلى الأصول اللفظية أيضا، ضرورة أنه لا يكون في الآيات و الروايات ما يوجب اختصاصهما بها.
فالنتيجة أنهما لا تختصان بمورد دون مورد و تدلان على وجوب التعلم و الفحص مطلقاً بلا فرق بين موارد الأصول العملية و موارد الأصول اللفظية هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص.
و أما مقداره فهل يجب الفحص على المكلف بمقدار يحصل له العلم الوجداني بعدم وجود المخصص أو المقيد في مظانه و ان احتمل وجوده في الواقع، أو بمقدار يحصل له الاطمئنان بذلك، أو لا هذا و لا ذاك بل تكفي تحصيل الظن به فيه وجوه:
أما الأول: فهو غير لازم جزماً لأن تحصيل العلم الوجداني بعدم وجوده بالفحص يتوقف على الفحص عن جميع الكتب المحتمل وجوده فيها و ان لم يكن الكتاب من الكتب الحديث.
و من الطبيعي أن هذا يحتاج إلى وقت طويل بل لعله لا يفي العمر بالفحص كذلك في باب واحد من أبواب الفقه فضلا في جميع الأبواب، هذا مضافاً إلى عدم الدليل على وجوبه كذلك.
و أما الثاني: فهو الصحيح نظراً إلى أنه حجة فيجوز الاكتفاء به هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أن تحصيله لكل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بمكان من الإمكان نظراً إلى أن الاطمئنان يحصل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست