responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 26
وجود للقراءة بدون الجهر أو الخفت في الخارج فلا يعقل أن يكون الجهر بالقراءة منهياً عنه دون نفس القراءة، بداهة انها حصة خاصة من مطلق القراءة فالنهي عن الجهر بها نهى عن تلك الحصة لا محالة. فالنتيجة: ان النهي عن الجهر أو الخفت يرجع إلى النهي عن العبادة غاية الأمر ان القراءة لو كانت بنفسها عبادة دخل ذلك في النهي عن نفس العبادة، و ان كانت جزءاً لها دخل في النهي عن جزئها، و ان كانت شرطاً لها دخل في النهي عن شرطها و على هذا الضوء فلا يكون هذا القسم نوعاً آخر في مقابل الأقسام المتقدمة بل هو يرجع إلى أحد تلك الأقسام لا محالة كما هو واضح.
و أما القسم الخامس: - و هو النهي عن الوصف المفارق للموصوف - فهو خارج عن مسألتنا هذه و داخل في مسألة اجتماع الأمر و النهي المتقدمة و ذلك لأن هذا الوصف إن كان متحداً مع موصوفه في مورد الالتقاء و الاجتماع فلا مناص من القول بالامتناع، و عندئذ يدخل في كبرى مسألتنا هذه. و إن كان غير متحد معه وجوداً فيه و لم نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر فلا مناص من القول بالجواز. و عندئذ لا يكون داخلا فيها. فالنتيجة ان هذا القسم داخل في المسألة المتقدمة لا في مسألتنا هذه كما لا يخفى.
الثامنة: انه لا أصل في المسألة الأصولية ليعول عليه عند الشك في ثبوتها و السبب في ذلك ما ذكرناه غير مرة من أن الملازمة المزبورة و ان لم تكن داخلة تحت إحدى المقولات كالجواهر و الاعراض الا انها مع ذلك أمر واقعي أزلي أي ثابت من الأزل و ليست لها حالة سابقة فان كانت موجودة فهي من الأزل و ان كانت غير موجودة فكذلك فلا معنى لأن يشك في بقائها لا وجوداً و لا عدماً بل الشك فيها دائماً انما هو في أصل ثبوتها من الأزل و عدم ثبوتها كذلك و من المعلوم أنه لا أصل هنا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست