responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 253
الظن قبل الفحص عن وجود المخصصات في الواقع فيجب حتى يحصل الظن به.
و يرد عليه أولا: أنه أخص من المدعى، فان المدعي هو وجوب الفحص مطلقاً و ان فرض حصول الظن منها قبل الفحص مع أن لازم هذا الوجه هو عدم وجوبه في هذا الفرض. و ثانياً: ان حجية أصالة العموم إنما هي من باب إفادة الظن النوعيّ دون الشخصي كما ذكرناه بشكل موسع في محله، و عليه فهي حجة سواء أفادت الظن أم لم تفيد، بل لا يضر بحجيتها قيام الظن الشخصي على الخلاف فضلا عن الظن بالوفاق.
الثاني: ان خطابات الكتاب و السنة خاصة للمشافهين فلا تعم غيرهم من الغائبين و المعدومين و عليه فلا يمكن لهم أن يتمسكوا بعموم تلك الخطابات لفرض أنها غير متوجهة إليهم، بل لا بد في إثبات الحكم المتوجه إلى المشافهين لهم من التمسك بذيل قانون الاشتراك في التكليف.
و من الطبيعي ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات و أنه عام أو خاص، و من المعلوم أن تعيينه منها يتوقف على الفحص، فإذاً يجب على غير المشافهين الفحص.
فالنتيجة ان هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن و المخصصات على غير المشافهين.
و يرد عليه أولا: أنه أخص من المدعى حيث أن جميع الخطابات الواردة في الكتاب و السنة بشتى أنواعها ليس من الخطابات المشافهة، ضرورة أن بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية.
و من الطبيعي أنها غير مختصة بالمشافهين كقوله تعالى: «و للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» و ما شاكله و كقوله عليه السلام (كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر) (و كل مسكر حرام) و ما شابهها.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست