responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 252
حيث أنه لو لم ينحل بالفحص لكان موجباً لسقوطها عن الحجية و الاعتبار و ضرورة ان أصالة العموم تسقط في أطرافه.
و من الواضح أن الفحص حينئذ انما هو عن وجود المانع و المزاحم مع ثبوت المقتضي للعمل بها يعني هذا العلم الإجمالي يكون مانعاً عن العمل بها مع ثبوت المقتضي له، و مثل هذه العمومات الأصول العملية في الشبهات الموضوعية حيث ان المقتضي للعمل بها في تلك الشبهات تام و لا قصور فيه أصلا نظراً إلى أن جريانها فيها لا يتوقف على الفحص إلا في موارد العلم الإجمالي كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مثلا أو بخمرية أحدهما، فانه مانع عن جريان الأصول في أطرافه مع ثبوت المقتضي لها و عدم قصور فيه أبداً، و لذا لو انحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ بنجاسة أحدهما وجدانا أو تعبداً فلا مانع من جريانها في الآخر.
فالنتيجة أنه لا فرق بين الأصول العملية في الشبهات الموضوعية و تلك الطائفة من العمومات و انهما من واد واحد.
إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة و هي أنه لا فرق بين الفحص في موارد الأصول اللفظية و الفحص في موارد الأصول العملية فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) تبعا للمحقق صاحب الكفاية (قده) من الفرق بينهما خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا.
و بعد ذلك نقول: ان المعروف و المشهور بين الأصحاب هو عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص و هذا هو الصحيح و استدل على ذلك بعدة وجوه: و لكنها بأجمعها مخدوشة و غير قابلة للاستدلال بها.
الأول: ان الظن بمراد المولى من العموم لا يحصل قبل الفحص فلزوم الفحص انما هو لتحصيل الظن به. و ان شئت قلت: ان حجية أصالة العموم ترتكز على ما أفاده الظن بمراد المولى، بما انها لا تفيد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست