responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 250
الرسل و إنزال الكتب، فكذلك ترك الفحص عن الأحكام الشرعية المتوجهة إلى العباد بعين هذا الملاك.
فالنتيجة ان موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيد بما بعد الفحص فالفحص في مواردها انما هو متمم لموضوعها، و من ذلك يظهر حال دليل الاستصحاب أيضا حرفاً بحرف.
و لنأخذ بالنظر على ما أفاداه (قدهما) بيان ذلك ان هذه النظرية و ان كانت لها صورة ظاهرية إلا أنه لا واقع موضوعي لها، فان الفحص في كلا المقامين كان مرة عن ثبوت المقتضي و الموضوع، و مرة أخرى عن وجود المزاحم و المانع، توضيح ذلك أن العمومات الواردة في الكتاب أو السنة أو من الموالي العرفية ان كانت في معرض التخصيص بحيث قد قامت قرينة من الخارج على أن المتكلم بها قد اعتمد في بيان مراداته منها على القرائن المنفصلة و البيانات الخارجية المتقدمة أو المتأخرة زماناً حيث ان دأبه انما هو على عدم بيان مراده في مجلس واحد أو أخَّر البيان لأجل مصلحة مقتضية لذلك كما هو الحال في عمومات الكتاب حيث ان اللَّه تعالى أوكل بيان المراد منها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و أوصيائه عليه السلام.
و من هنا قد ورد من الأئمة الأطهار عليهم السلام مخصصات بالإضافة إلى عمومات الكتاب و السنة أو ورد منهم عليهم السلام عمومات و لكن أخر بيانها إلى أمد آخر لأجل مصلحة تقتضي ذلك أو مفسدة في البيان كخلاف تقية أو نحوها.
و نتيجة ذلك ان مثل هذه العمومات التي قد علمنا من الخارج انها في معرض التخصيص و ان دأب المتكلم بها انما هو على بيان مراداته الواقعية منها بالقرائن المنفصلة المتأخرة عنها زماناً أو المتقدمة عليها كذلك لا يكون حجة قبل الفحص، لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها قبله، و بدونه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست