responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 248
الخامسة عشرة: ان الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة الصحيح بمقتضى الفهم العرفي انه طاهر فان ما دل على طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية يتقدم على ما دل على نجاسته كذلك، لوروده في مورد خاص.
(الفحص عن المخصص)
قبل التكلم في أدلته ينبغي تقديم - ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) تبعاً للمحقق صاحب الكفاية - و هو نقطة الفرق بين الفحص هنا و الفحص في موارد الأصول العملية و حاصلها هو ان الفحص في المقام انما هو عن المانع و المزاحم لحجية الدليل مع ثبوت المقتضي لها - و هو ظهوره في العموم - حيث أنه قد انعقد لفرض عدم الإتيان بالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره في العموم، و الفحص انما هو عن وجود قرينة منفصلة و هي انما تزاحم حجية العام لا ظهوره، فالمقتضي للعمل به موجود - و هو الظهور - و الفحص انما هو لرفع احتمال وجود المانع عنه في الواقع، و هذا بخلاف الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالأصول العملية، فانه لتتميم المقتضى، أما بالإضافة إلى أصالة البراءة العقلية فواضح حيث ان العقل لا يستقل بقبح العقاب بدون بيان ما لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى المتوجهة إليه، لوضوح أنه لا يجب على المولى إيصال الأحكام إلى المكلفين على نحو لا يخفى عليهم شي‌ء منها، بل الّذي هو وظيفة المولى بيان الأحكام لهم على النحو المتعارف بحيث انهم لو قاموا بما هو وظيفتهم و هي الفحص عنها لو صلوا إليها.
و على هذا الضوء فلا يكون موضوع أصالة البراءة العقلية محرزاً قبل الفحص، فان موضوعها عدم البيان فلا بد في جريانها من إحرازه، و من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست