responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 236
بالنذر لما عرفت، و لا يقاس ذلك بمسألتي صحة الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات بالنذر، فان صحتها في تلك المسألتين انما هي من ناحية الروايات الخاصة، و من الواضح اننا نستكشف عن هذه الروايات ان تعلق النذر بهما ملازم لانطباق عنوان راجح عليهما أو موجب له، و لأجله يصح النذر و يجب الوفاء به فتكون تلك الروايات مقيدة لإطلاق أدلة عدم مشروعية الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات بغير صورة النذر.
و بكلمة أخرى ان الظاهر كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر يعني أن تعلقه بشي‌ء إذا كان موجباً لانطباق عنوان راجح عليه أو ملازم له و لكن إحراز ذلك يحتاج إلى دليل ففي كل مورد قد دل الدليل على ذلك و لو بالدلالة الالتزامية فلا إشكال في صحة النذر فيه كما هو الحال في تلك المسألتين، و اما إذا لم يكن دليل على ذلك فلا يمكن إحرازه و بدونه لا يمكن الحكم بصحة النذر أصلا.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي: ان صحة الصوم في السفر بالنذر، و كذا الإحرام قبل الميقات انما هي من ناحية أحد أمرين، أما من ناحية أن ما دل على صحتهما بالنذر يكون مقيداً لإطلاق ما دل على اعتبار الرجحان في متعلقه، و أما من ناحية كشفه عن عروض عنوان راجح عليه من جهة النذر على الشكل الّذي عرفت.
بقي هنا أمران الأول ما إذا علم بأن إكرام زيد مثلا غير واجب و لكن لا ندري ان عدم وجوب إكرامه من ناحية التخصيص أي تخصيص عموم (أكرم كل عالم) بغيره أو أنه من ناحية التخصيص يعني أن عدم وجوب إكرامه من ناحية أنه ليس بعالم فدار الأمر في المقام بين التخصيص و التخصص، و مثال ذلك في الفقه مسألة الملاقي لماء الاستنجاء حيث أنه غير محكوم بالنجاسة إذا توفرت فيه الشرائط التي ذكرت، لعدم تأثير

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست