responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 235
و لكن أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) بأن لازم هذه النظرية إمكان تصحيح النذر في المحرمات أيضا بالرجحان الناشئ من قبله فضلا عن المكروهات و هو كما ترى.
و فيه أن ما أورده (قده) على هذه النظرية خاطئ جداً، و السبب في ذلك ان ما دل على حرمة شي‌ء أو كراهته بإطلاقه يشمل ما قبل النذر و ما بعده يعني انه كما يدل على حرمته قبل النذر كذلك يدل عليها بعده، بداهة ان دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يكون مقيداً لإطلاقه و إلا لأمكن تحليل جميع المحرمات و الواجبات فعلا و تركا بالنذر كما أفاده و السر فيه ان دليل وجوب الوفاء به لا يكون ناظراً إلى ان ما تعلق به النذر راجح أو ليس براجح.
و عليه فلا بد من إحرازه من الخارج. نعم قد يكون تعلق النذر به ملازماً لانطباق عنوان راجح عليه، فحينئذ يصح النذر، إذ لا يعتبر في صحته أن يكون متعلقه راجحاً قبله أي قبل النذر زماناً، بل يكفي فيها مقارنته معه زماناً.
و على الجملة فدليل وجوب الوفاء بالنذر لا يكون سبباً و موجباً لحدوث الرجحان في متعلقه حتى يستلزم انقلاب الواقع بأن يجعل المبغوض محبوباً و الحرام راجحاً حيث انه غير ناظر إلى أن متعلقه راجح أو غير راجح حرام أو ليس بحرام و هكذا، بل لا بد من إحراز ذلك من الخارج فان أحرزنا أنه راجح صح النذر و ان لم يحرز ذلك سواء أحرزنا أنه مرجوح كالمكروه أو الحرام أم لم يحرز فهو غير صحيح.
و عليه فبما أن ما دل على حرمة شي‌ء كشرب الخمر مثلا أو كراهته بإطلاقه يدل عليها حتى بعد تعلق النذر به أيضا فلا محالة لا يكون مثل هذا النذر صحيحاً لمرجوحية متعلقه و لا يشمله عموم وجوب الوفاء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست