responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 221
الناقصة، فإذاً يتعين القسم الثالث - و هو تقيده بالعدم النعتيّ - فإذا قيد الموضوع به فهو أغنانا عن تقييده بالعدم المحمولي حيث أنه يستلزم لغوية التقييد به فالنتيجة هي أنه لا مناص من تقييد موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتيّ، و معه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي.
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) أولا ان النكتة التي ذكرها (قده) لاستلزام التخصيص تقييد موضوع حكم العام بالعدم النعتيّ لو تمت لم تختص بخصوص ما نحن فيه بل تجري في الموضوعات المركبة بشتى أنواعها حتى فيما إذا كان مركبا من جوهرين أو عرضين لمحل واحد أو محلين.
و السبب فيه هو ان انقسام كل جزء من أجزاء الموضوع المركب بمقارنته للجزء الآخر زماناً أو مكاناً و عدمها بما أنه من الانقسامات الأولية و الاعراض القائمة بالجوهر فلا بد من لحاظها في الواقع، لاستحالة الإهمال فيه، و عليه فبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من ان يلحظ كل جزء مقيداً بالإضافة إلى الاتصاف بالمقارنة للجزء الآخر زماناً أو مكانا أو مقيداً بالإضافة إلى الاتصاف بعدم المقارنة له كذلك أو مطلقا لا هذا و لا ذاك، و من المعلوم ان الثاني و الثالث كليهما غير معقول، أما الثاني فلفرض ان تقييد جزء الموضوع يجزئه الآخر قد ثبت في الجملة و معه كيف يعقل أخذه فيه متصفاً بعدم مقارنته له، ضرورة أنه في طرف النقيض معه، و كذا الحال في الثالث، لوضوح أن فرض الإطلاق فيه بالإضافة إلى الاتصاف بالمقارنة و عدمه يستلزم التدافع بينه و بين التقييد المزبور، فإذاً لا مناص من الالتزام بالأول، و من الطبيعي ان مع اعتبار التقييد بالاتصاف بالمقارنة بمفاد كان الناقصة يلزم لغوية تقييد كل جزء بنفس وجود الجزء الآخر بمفاد كان التامة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست