responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 22
الناحية حال بقية الشرائط. فالنتيجة ان النهي عن الشرط ان رجع إلى النهي عن العبادة المتقيدة به فهو يوجب بطلانها لا محالة و الا فلا أثر له أصلا.
و نحلل ما أفاده (قده) إلى عدة نقاط: (الأولى) ان النهي المتعلق بالشرط يرجع في الحقيقة إلى النهي عما هو مفاد المصدر و المفروض انه ليس بشرط، و ما هو شرط - و هو المعنى الّذي يكون مفاد اسم المصدر - ليس بمنهي عنه (الثانية) ان الشرط في مثل الوضوء و الغسل و التيمم انما هو الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا نفس هذه الأفعال: (الثالثة) ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية:
و لنأخذ بالمناقشة على هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه (قده) ان أراد من المصدر و اسم المصدر المقدمة و ما يتولد منها بدعوى ان النهي المتعلق بالمقدمة لا يوجب فساد ما يتولد منها و يترتب عليها كالنهي عن غسل الثوب مثلا أو البدن بالماء المغصوب، فانه لا يوجب فساد الطهارة الحاصلة منه فلا يمكن المساعدة عليه أصلا. و الوجه في ذلك هو ما ذكرناه غير مرة من أن ما عبر عنه باسم المصدر لا يغاير المعنى الّذي عبر عنه بالمصدر الا بالاعتبار فالمصدر باعتبار إضافته إلى الفاعل، و اسم المصدر باعتبار إضافته إلى نفسه كالإيجاد و الوجود فانهما واحد ذاتاً و حقيقة و الاختلاف بينهما بالاعتبار حيث ان الإيجاد باعتبار إضافته إلى الفاعل و الوجود باعتبار إضافته إلى نفسه، و ليس المصدر و اسم المصدر من قبيل المثال المذكور، ضرورة ان المثال من السبب و المسبب و العلة و المعلول. و من الواضح جداً ان المصدر ليس علة و سبباً لاسم المصدر، بداهة ان العلية و السببية تقتضي الاثنينية و التعدد بحسب الوجود الخارجي، و المفروض انه لا اثنينية و لا تعدد بين المصدر و اسم المصدر أصلا، بل هما أمر واحد وجوداً و ماهية. نعم في مثل المثال

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست