responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 217
سابقة له و العدم الأزلي و ان كان له حالة سابقة إلا ان استصحابه لا يجدي لإثبات العدم النعتيّ بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار الأصل المثبت و أما الثاني فلا مانع من جريان الأصل فيه و بضمه إلى الوجدان يحرز متعلق التكليف في الخارج.
فالنتيجة: أنه لا يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي، فإذاً لا بد من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام من البراءة أو نحوها.
و لنأخذ بالمناقشة فيما أفاده (قده) بيان ذلك ان ما أفاده (قده) في المقدمة الأولى من أن التخصيص الوارد على العام سواء أ كان متصلا أو منفصلا و سواء أ كان نوعيا أو صنفيا أو فرديا لا محالة يوجب تعنون موضوع العام بعدم عنون المخصص و تقيده به في غاية الصحة و المتانة، ضرورة ان الإهمال في الواقع غير معقول فلا بد اما من الإطلاق أو التقييد، و حيث ان الإطلاق غير معقول لاستلزامه التهافت و التناقض بين مدلولي العام و الخاصّ فلا مناص من التقييد، فهذه المقدمة لا تقتضي كون العدم أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع العام عدماً نعتياً أصلا.
و أما ما أفاده (قده) في المقدمة الثانية من أن وجود العرض قد يضاف إلى ماهيته و يعبر عنه بالوجود المحمولي و مفاد كان التامة، و يعبر عن عدمه البديل له بالعدم المحمولي و مفاد ليس التامة، و قد يضاف إلى موضوعه المحقق في الخارج و يعبر عنه بالوجود النعتيّ و مفاد كان الناقصة و يعبر عن عدمه البديل له بالعدم النعتيّ و مفاد ليس الناقصة فهو في غاية الصحة و المتانة، كما ان ما أفاده (قده) من أن الوجود و العدم إذا كانا محمولين لم يمكن ارتفاعهما عن الماهية، ضرورة انها لا تخلو من ان تكون موجودة أو معدومة فلا ثالث لهما فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين و هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست