responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 207
فالنتيجة ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا، و ما اخترناه من التفصيل هو الصحيح.
(تكملة)
هل يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي بعد عدم إمكان التمسك بعموم العام بالإضافة إليه فيه قولان: فذهب المحقق صاحب الكفاية (قده) إلى القول الأول، و شيخنا الأستاذ (قده) إلى القول الثاني. فهنا نظريتان: و الصحيح هو النظرية الأولى دون الثانية. ثم ليعلم ان محل الكلام في جريان هذا الأصل و عدم جريانه انما هو فيما إذا كان المخصص ذات عنوان وجودي و موجباً لتقييد موضوع العام بعدمه كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) أو قولنا (أكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم) و اما إذا كان المخصص موجباً لتقييد موضوع العام بعنوان وجودي كقوله (أكرم العلماء العدول) أو (أكرم العلماء) ثم قال (فليكونوا عدولا) فهو خارج عن محل الكلام فلو شك في فرد أنه عادل أو ليس بعادل فلا أصل لنا لإحراز عدالته.
نعم لو شك في بقائها فالاستصحاب و ان كان يقتضي ذلك إلا انه خارج عن مفروض الكلام، حيث ان الكلام في وجود الأصل المحرز لعدالته مطلقاً و في جميع الموارد و مثل هذا الأصل غير موجود، و نظير ذلك، ما ذكرناه في الفقه من أن ما دل من الروايات على عدم انفعال الماء مطلقاً إلا بالتغير بأحد أوصاف النجس قد قيد بروايات الكر الدالة على اعتصامه و عدم انفعاله بالملاقاة دون القليل و إلا لكان عنوان الكر المأخوذ في لسان الروايات لغواً محضاً، و عليه فيكون موضوع عدم انفعال الماء بالملاقاة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست