responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 202
هو العلم بتقيد موضوع العام بعدم كونه مجرداً، فعندئذ إذا شك في طالب علم أنه معيل أو مجرد لم يمكن التمسك بعمومه، لعدم إحراز انه من مصاديق العام.
و ان لم يعلم من الخارج ذلك صح التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية، و السبب فيه ان ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أنه بنفسه أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الافراد و لم يكل ذلك إلى المكلف، و من المعلوم ان هذا الظهور حجة على المكلف في الموارد المشكوك فيها، فإذا أمر المولى خادمه بإكرام جميع جيرانه، فان ظهور كلامه في العموم كاشف عن أنه لاحظ جميع أفراد موضوع حكمه و أحرز وجود الملاك في الجميع، و من الطبيعي ان هذا الظهور حجة عليه و لا يجوز له التعدي عن مقتضاه إلا إذا علم خلافه، كما إذا علم بأن زيداً مثلا الّذي يسكن في جواره عدوه و انه لا ملاك لوجوب الإكرام فيه جزما و سكوت المولى عن بيانه لعله لأجل مصلحة فيه أو مفسدة في البيان أو غفل عنه أو كان جاهلا بعدم وجود الملاك فيه، و كيف ما كان فالمكلف متى ما علم بعدم وجود الملاك فيه فهو معذور في ترك إكرامه، لأن قطعه هذا عذر له و هذا بخلاف ما إذا شك في فرد أنه عدوه أو لا فلا عذر له في ترك إكرامه حيث انه لا أثر لهذا الشك في مقابل الظهور نظراً إلى أنه حجة فلا يجوز له رفع اليد عنه من دون قيام دليل و حجة أقوى بخلافه.
و اما الخطّ الثالث فهو صحيح فيما إذا لم يكن إحراز الموضوع موكولا إلى نظر المكلف كما هو الحال في مثل قوله عليه السلام (لعن اللَّه بني أمية قاطبة) فان هذه القضية بما انها قضية خارجية صادرة من الإمام عليه السلام من دون قرينة تدل على إيكال إحراز الموضوع فيها في الخارج إلى نظر المكلف فبطبيعة الحال تدل على أن المتكلم لاحظ الموضوع بتمام افراده

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست