responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 198
مانعاً عن انعقاد ظهور العام في العموم.
2 - أنه قد يكون كالمنفصل اللفظي يعني لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم، و لكنه يفترق عنه في نقطة و هي ان المخصص المنفصل إذا كان لفظياً فهو مانع عن التمسك بالعامّ في الفرد المشتبه، و اما إذا كان لبياً فهو غير مانع عنه، و النكتة في ذلك هو ان الأول يوجب تقيّد موضوع العام بعدم عنوان المخصص من باب تحكيم الخاصّ على العام، و عليه فإذا شك في فرد أنه من افراد الخاصّ أو العام لم يمكن التمسك بالعامّ لإحراز أنه من افراده كما عرفت بشكل موسع، و هذا بخلاف الثاني، فانه لا يوجب تقيد موضوع العام إلا بما قطع المكلف بخروجه عن تحته فان ظهور العام في العموم حجة، و المفروض عدم قيام حجة أخرى على خلافه و انما هو قطع المكلف بخروج بعض أفراده عن تحته للقطع بعدم كونه واجدا لملاك حكمه و هذا القطع حجة فيكون عذراً له في مقام الاحتجاج، و أما فيما لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشكوكة فلا مانع من التمسك بعمومه فيها، حيث ان المانع عنه على الفرض انما هو قطع المكلف به، و مع فرض عدمه فلا مانع منه أصلا.
3 - ان التمسك بع موم العام للفرد المشكوك فيه يكون دليلا على أنه ليس فردا لما علم بخروجه من العنوان عن حكمه و ان هذا الفرد من افراد العام هذا.
و قد أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) و إليك بيانه: و هذا الكلام (جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً غير لفظي) لا يسعنا تصديقه على إطلاقه، فان المخصص إذا كان حكماً عقليا ضروريا بأن كان صارفاً لظهور الكلام و موجباً لعدم انعقاد الظهور إلا في الخاصّ من أول الأمر فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست