responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 196
هذا مضافاً إلى أن ما ذكره القائل بجواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ليس في الحقيقة من التمسك بالعامّ فيها، بل هو من التمسك بالعامّ في الشبهات الحكمية، حيث ان الشك انما هو في التخصيص الزائد بالإضافة إلى الفرد المشكوك كونه من مصاديق الخاصّ نظراً إلى ان الخاصّ لا يكون حجة بالإضافة إليه، و عليه فبطبيعة الحال يكون الشك في تخصيص العام بغيره من الشك في التخصيص الزائد.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بعدة نتائج: (الأولى) ان التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية غير ممكن. (الثانية) ان ما ذكر في وجه جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ناشئ من الخلط بين التفسيرين المزبورين للحجة. (الثالثة) أنه على ضوء هذا الخلط يخرج التمسك بالعامّ في الموارد المشكوكة كونها من مصاديق الخاصّ من التمسك به في الشبهات المصداقية.
ثم ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) قد فصل في المقام بين ما كان المخصص لفظياً و ما كان لبياً فعلى الأول لا يجوز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية دون الثاني و تبعه في ذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) و قال: في وجهه ما إليك نصه:
و أما إذا كان (المخصص) لبياً فان كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص، و ان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه، و السر في ذلك ان الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه، مثلا إذا قال المولى (أكرم جيراني) و قطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدواً له منهم كان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست