responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 186
أم لا يبنى على العفو، و أما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، حيث توهم من ذلك أن بنائه (قده) على العفو في الصورة الأولى ليس الا من ناحية التمسك بأصالة العموم في الشبهات المصداقية و كذا بنائه على عدم العفو في الصورة الثانية ليس الا من ناحية التمسك بها فيها. بيان ذلك.
أما في الصورة الأولى فقد ورد في الروايات أنه لا بأس بالصلاة في دم إذا كان أقل من درهم منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت (له الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء رأيته قبل أو لم تره) و منها صحيحة ابن أبي يعفور في حديث قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام (الرّجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة) و منها صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال (في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة) و هذه الروايات استثناء مما دل على عدم جواز الصلاة في الدم مطلقاً و لو كان أقل من درهم باعتبار نجاسته. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى قد ورد في رواية أخرى ان دم الحيض مانع عن الصلاة مطلقاً و لو كان أقل من الدرهم، و قد ألحق المشهور به دم النفاس و الاستحاضة و هي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليه السلام (قال لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء) فهذه الرواية تقيد إطلاق الروايات

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست